الدكتور "شوقى علام" مفتى الجمهورية
ردا على سؤال ما حكم إذا لجأ المرجفون إلى مسجد وتحصنوا به؟ وماذا لو تحصنوا بكنيسة؟، :قال الدكتور "شوقى علام" مفتى الجمهورية، إنه حال اتخاذ الأعداء البناء أو العمران حصنًا وسيلة لقتال المسلمين يجوز هدم البناء للضرورة، ويؤيد ذلك القاعدة الفقهية: «الضرر يزال»، وأن «الضرر العام يزال بالضرر الخاص»
فى واقعة السؤال فإنه يجوز هدم ما تحصن به الأعداء سواء أكان مسجدًا أو كنيسة، وذلك إذا اتخذت كل الوسائل الممكنة لمنع تحصنهم وخروجهم من أماكن العبادة ولم يمكن ذلك، وكان فى بقائهم واستمرارهم إعانة لهم وقوة على قتال المسلمين واحتمال تغلبهم عليهم؛ وهذا حرصًا على مصلحة المسلمين ودفعًا للضرر العام بالضرر الخاص كما يقرر الفقهاء، ويؤيد ذلك ما روى أن الرسول ? أمر بقتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؛ لأنه قتل خادمه وارتد عن الإسلام"
فى جميع الأحوال فإنَّ ما تم هدمه لضرورة القتال، فإنه يجب بعد انتهاء الحرب إعادة بنائه وتعميره كما كان عليه الوضع قبل الهدم تحقيقًا للعدل ودفعا للضرر عن الآخرين؛ لقوله ?: ((لا ضرر ولا ضرار)) رواه أحمد وابن ماجه؛ ولما قرره الفقهاء من «أن الضرر يزال»، كما أنه لو ترتب على القصف قتل بعض المدنيين من أهل الكتاب الذين لا دخل لهم فى الحرب فإنهم يستحقون دية القتل الخطأ من بيت مال المسلمين.
من فروع هذه القاعدة أنه إذا تترس الأعداء بصبيان أو أسرى المسلمين فإنه يجوز الرمى بقصد قتل الكفار فقط، ولو نتج عن ذلك قتل المسلمين معهم إذا كانت الحرب قائمة ودعت الضرورة إلى ذلك، كأن يترتب على عدم رميهم ضرر عام للمسلمين، ويقاس على ذلك من باب أولى ما إذا تحصنوا بمسجد أو معبد أو كنيسة أو غير ذلك؛ لأن حرمة المسلم أفضل من كل ذلك، فقد ورد عن ابن عمر -رضى الله عنه- أنه نظر يومًا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك» رواه الترمذى.
تعليقات
إرسال تعليق