بحكم قانون الطفل.. لا إعدام ولا مؤبد ولا مشدد لقتلة "شهيد الشهامة

المصدر الوطن . elwatannews.com . أخبار الحوادث

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل موقع "الوطن" و له فائق التحية و الاحترام

أثارت إحالة الشاب محمد راجح المتهم وآخرين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية إلى محكمة الطفل جدلا واسعا خلال الأيام الماضية مع تداول معلومات حول الحد الأقصى للعقوبة التي قررها القانون للحكم عليه.
وقبل ساعات من انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية والذين نسب لهم اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي تبدأ اليوم الأحد، ترصد "الوطن" النصوص المتعلقة بالمحظورات التي يمتنع على المحاكم تطبيقها مع الأطفال المتهمين في جرائم والتي حددها القانون 12 لسنة 1996 المعروف بقانون الطفل.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين - إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من قانون الطفل وهو التدبير المتعلق بإيداع المحكوم عليه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وعن مكان الاحتجاز المخصص للأطفال المتهمين ألزم القانون المحاكم وسلطات التنفيذ بأنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ووضع القانون عقوبة لمن يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
ووضع القانون ضوابط لمن يحضر جلسات محاكمة الأطفال تمثلت وفقا للمادة 126 في أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأطفال إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص وأجاز للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

تعليقات

المشاركات الشائعة