تفاصيل جديدة فى دعوى إلغاء قرار «تعريب المدارس التجريبية
المصدر صوت الأمة . soutalomma.com .اخبار التعليم
حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل جديدة للدعوى القضائية التى تقدم بها كل من عبدالمجيد جابر ومصطفى شعبان، المحامين، يختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير التعليم بصفتهما، بسبب قرار وزير التعليم الخاص بتعريب المدارس التجريبية وتأكيده على أن الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الأساسى «كى جى وان – كى جى تو» والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية، والمحدد لها جلسة 3 يونيو المقبل كأولى الجلسات. الدعوى رقمها 39133 لسنة 74 ق، قالت أنه يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2018 فاجئ الجميع وزير التربية التعليم المدعى عليه الثاني خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده: « إن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي ( كى جى وان – كى جى تو ) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية. وأضافت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم قال حرفيا: «إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للإطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل، وأشار إلى أن مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة»، وردد قائلاَ: «اللى عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس بره وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولى أمر وستكون موحدة، ومش عايزين نتكلم فى موضوع مدارس اللغات دى تانى». وذكرت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم أكد أن جميع المدارس الحكومية ستطبق النظام التعليمى الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هى، أما المدارس الرسمية للغات « التجريبى » ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنفس نظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس». الدعوى أكدت أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام، وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائه للأسباب الآتية: أولا : صدور القرار المطعون عليه مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة: تنص المادة 1 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981على انه: «يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه». وتنص المادة 2 من ذات القانون: «ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها من المتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم». «ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم». وتنص المادة 3 من ذات القانون: «التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية». «ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم». وتنص المادة 9 من ذات القانون «لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها».
«كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك». وأشارت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم انه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعي هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه. ونظمت المادة 2 من القانون عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق هذه الأهداف وقررت المادة 3 أن التعليم القبل الجامعي مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة اى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وأجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها. كما أتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها. والمستفاد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية، وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التي تساعد في تطوير التعليم. فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصري لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ليعود بالنفع على الوطن وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذي نص على انه: (مادة 1) تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. (مادة 2) تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي العام. (مادة 7) تكون الدراسة في سنتي الحضانة لمدة 36 ساعة أسبوعياً بواقع 6 ساعات يومياً، ويراعي تقسيم اليوم المدرسي إلي فترات تتراوح كل فترة من نصف ساعة إلي ساعة، وتوزع الساعات الأسبوعية علي عناصر المنهج علي النحو الآتي: (أ) الجانب الروحي: من خلال جميع الأنشطة ساعتان أسبوعياً. (ب)الجانب الجسمي والرعاية الصحية: 1- الرعاية الصحية اليومية والتغذية 6 ساعات أسبوعياً. 2- النشاط الجسمي 6 ساعات أسبوعياً. (ج)الجانب الاجتماعي والنفسي: يأتي من خلال التوجيه طوال اليوم ومن خلال الأنشطة المختلفة. (د)الجانب العقلي: من خلال اللعب المنظم داخل الحجرات 3 ساعات أسبوعياً. (هـ)الجانب اللغوي: يدخل ضمن العديد من أوجه النشاط 6 ساعات أسبوعياً. (و)الجانب العملي: من خلال الأنشطة المحددة في المنهج 6 ساعات أسبوعياً. (ز)الجانب الإبتكارى: من خلال إتاحة الفرص للتعبير الحر أثناء قيام الطفل بالأنشطة المختلفة بصفة خاصة التربية الفنية 4 ساعات أسبوعياً. (ح) التذوق الجمالي: الموسيقي والاستمتاع بالطبيعة 3 ساعات أسبوعياً. ويؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة اليومية للأنشطة ما يلي: (أ)احتياجات واهتمامات الطفل المختلفة وقدراته المتنوعة. (ب)المشكلات والمواقف التي يمكن أن تتحدي تفكير الطفل في البيئة. (ج)استغلال البيئة المحيطة بكافة إمكانياتها المتاحة. (د)خطة تعاون بين المعلمة والطفل من أجل تحقيق الهدف. (هـ)تهيئة المواقف التي تساعد علي تحقيق وإبراز الهدف المطلوب. (و)توفير الخدمات، التجهيزات، الفراغات اللازمة بما يتيح حرية الحركة للطفل عن تنفيذ الأنشطة. (ز)تيسير الزمن اللازم لكل من الأنشطة المختلفة التي يشتمل عليها البرنامج. ويراعي أن يكون التعليم عن طريق اللعب ما أمكن مع استعمال اللعب التعليمية التي تناسب عمر الطفل. (مادة 8 ) تطبق مناهج مدارس المناهج العربية المناظرة علي المدارس التجريبية للغات ويتم تدريس الرياضيات والعلوم بلغة أجنبية. ويدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة ويدرس في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي لغتين أجنبيتين. وتطبيقا لما سبق يتضح ان مهام المدارس التجريبية تهدف أساسا إلى أن تكون مختلفة فى طريقة تدريسها عن المدارس الرسمية العادية بغرض تجريب أفضل الطرق التعليمية للنهوض بعملية التعليم بالكامل وان اهم هذه الفوارق هو تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية. ومن أجل هذا الاختلاف يتم تحصيل رسوم إضافية طبقا للخدمات الجديدة التى تقدم للطلاب طبقا لنص المادة 3 من قانون التعليم السالف ذكرها وحيث أن القرار الصادر بتعريب المدارس التجريبية يساوى في الدراسة باللغة العربية بين المدارس الرسمية والمدارس التجريبية ومن ثم فهو فى حقيقته قرارا بإلغاء نظام المدارس التجريبية التى نظمها القانون والتى من أهم أهدافها إعداد الطالب الذي يستطيع مواكبة التطور العلمى. وبدلا من أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم بخطة يهدف من خلالها تقوية طلاب المدارس التجريبية فى اللغة العربية بالإضافة، لإكسابهم اللغات الأجنبية الأخرى قرر ان هؤلاء الطلاب يحرموا من دراسة اللغات الاجنبية معتقدا ان ذلك سيقوى مستوى الطلاب فى اللغة العربية وهو اعتقاد خاطىء مخالف لكل القواعد التعليمية ويفتقد للأساس العلمى والمنطقى ويهدم فكرة التعليم التجريبى من جذورها. وبالتالى فأن القرار المطعون فيه لا يهدف للصالح العام الامر الذى يجعله مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه لحيدته عن الغاية النبيله ويقصد بالغاية في القرار الإداري الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء إصدارها للقرار، فالمصلحة العامَّة هي الهدف الذي يجب أن يضعه متخذ القرار عند إصداره للقرار الإداري، فإذا استهدفت الإدارة من إصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة كان قرارها معيبا يعيب الانحراف بالسلطة. وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أنه يحق للقاضى الادارى أن يتحرى بواعث القرار الادارى وملابسات اصداره وما اذا كان مصدره قد تغيب وجه المصلحة العامة او الغاية التى قصدها القانون أم تنكب السبيل و انحرف به عن غايته الى غاية أخرى غير المصلحة العامة اوحتى غاية ادنى فى أولويات الرعاية و مدارجها من غايات تعلو ومصالح تسمو و غايات تبتغى (الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق قضاء ادارى جلسة 18 / 11 / 2008 ) “هذا وإن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الإداري ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمه إصداره من عدمه، إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار…” “الحكم 1361 لسنة 6 ق قضاء ادارى جلسة 11/4/1954″ وقد عرف الفقهاء الباعث فى القرار الادارى بأنه أهم ركن فيه وأن عدم ابتغاء المصلحة العامة والباعث الرشيد فى القرار الادارى يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وقد أستقر القضاء الإداري المصري والإدارية العليا على تعريف عيب الانحراف باستخدام السلطة بأنه “عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري لا شكله الظاهري، وهو يعنى مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى سبيل إلى تحقيق الصالح العام” ( محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/ 5/ 1957 – س 11 ص 473 ) وإنه من المقرر أن إنعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإدارى أو إنطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الإدارى بالإنحراف” ( الإدارية العليا – الطعن رقم 136/ 10 ق – 26/ 11/ 1966 – 12 ص 282). ويذهب المستشار حمدي ياسين إلى أن عيب الانحراف بالسلطة يوجد فى صورتين: الأولى : حالة تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة ، والثانية : حالة مخالفة تخصيص الأهداف ويكون ذلك فى حالتين أما الخطأ فى تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها، أو الخطأ في كيفية استعمال الموظف للوسائل المتاحة له.وهناك العديد من القرائن التى يسترشد بها القاضي للكشف عن هذا العيب منها: - التفرقة فى المعاملة بين الحالات المماثلة. - ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه. - قرينة انعدام الدافع المعقول. - قرينة عدم الملائمة الصارخة ( قرينة الغلو ). وبإنزال ما سبق على واقعة التداعي نجد أن القرار المطعون فيه قد اكتنفه كل القرائن التي تؤكد انه انحراف بالسلطة اذ انه افتقر للسبب المعقول على إصدارة واكتنفه عيب الغلوا الصارخ وعدم الملائمة وغيرة من صور الانحراف بالسلطة آما عن الصفة والمصلحة والمصلحة فى الدعوى الماثلة: فتتجلى صفة المدعين فى أن أبنائهم جميعا في مرحلة « رياض اطفال » ومطبق عليهم القرار ومن ثم يمس القرار الطعين مصلحة شخصية لهم، وقد استقرت أحكام محكمتنا الموقرة في شأن المصلحة فى الدعوى على انه ولئن كان صحيحا أنه يشترط في الصفة والمصلحة أن تكون شخصية ومباشرة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإداري لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق ثابت يكون القرار الادارى المطلوب إلغاءه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويضات وسائر الدعاوى الحقوقية . وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ». ( حكم القضاء الادارى فى الدعوى 15845 بجلسة 26/10/2004 ) آما عن ركن الجدية فمتوافر بدورة من ظاهر الأوراق فى أن القرار الطعين مخالف للقانون ويفرغ المدارس التجريبية من مضمونها ويبعدها عن هدفها فى تطوير التعليم الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ آما عن ركن الاستعجال فمتوافر بحق الطالبين وان حرمانهم من الدراسة باللغات اعتداء على الحق في التعليم الأمر يترتب علية نتائج يتعذر تداركها ويتوافر معه ركن الاستعجال. وطالبت الدعوى بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من اثأر على أن يكون الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام المدعى عليهم مصروفات الطلب العاجل وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
«كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك». وأشارت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم انه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعي هو تكوين الطالب تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من لقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه. ونظمت المادة 2 من القانون عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق هذه الأهداف وقررت المادة 3 أن التعليم القبل الجامعي مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة اى من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم وأجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها. كما أتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها. والمستفاد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية، وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التي تساعد في تطوير التعليم. فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصري لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ليعود بالنفع على الوطن وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذي نص على انه: (مادة 1) تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. (مادة 2) تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي العام. (مادة 7) تكون الدراسة في سنتي الحضانة لمدة 36 ساعة أسبوعياً بواقع 6 ساعات يومياً، ويراعي تقسيم اليوم المدرسي إلي فترات تتراوح كل فترة من نصف ساعة إلي ساعة، وتوزع الساعات الأسبوعية علي عناصر المنهج علي النحو الآتي: (أ) الجانب الروحي: من خلال جميع الأنشطة ساعتان أسبوعياً. (ب)الجانب الجسمي والرعاية الصحية: 1- الرعاية الصحية اليومية والتغذية 6 ساعات أسبوعياً. 2- النشاط الجسمي 6 ساعات أسبوعياً. (ج)الجانب الاجتماعي والنفسي: يأتي من خلال التوجيه طوال اليوم ومن خلال الأنشطة المختلفة. (د)الجانب العقلي: من خلال اللعب المنظم داخل الحجرات 3 ساعات أسبوعياً. (هـ)الجانب اللغوي: يدخل ضمن العديد من أوجه النشاط 6 ساعات أسبوعياً. (و)الجانب العملي: من خلال الأنشطة المحددة في المنهج 6 ساعات أسبوعياً. (ز)الجانب الإبتكارى: من خلال إتاحة الفرص للتعبير الحر أثناء قيام الطفل بالأنشطة المختلفة بصفة خاصة التربية الفنية 4 ساعات أسبوعياً. (ح) التذوق الجمالي: الموسيقي والاستمتاع بالطبيعة 3 ساعات أسبوعياً. ويؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة اليومية للأنشطة ما يلي: (أ)احتياجات واهتمامات الطفل المختلفة وقدراته المتنوعة. (ب)المشكلات والمواقف التي يمكن أن تتحدي تفكير الطفل في البيئة. (ج)استغلال البيئة المحيطة بكافة إمكانياتها المتاحة. (د)خطة تعاون بين المعلمة والطفل من أجل تحقيق الهدف. (هـ)تهيئة المواقف التي تساعد علي تحقيق وإبراز الهدف المطلوب. (و)توفير الخدمات، التجهيزات، الفراغات اللازمة بما يتيح حرية الحركة للطفل عن تنفيذ الأنشطة. (ز)تيسير الزمن اللازم لكل من الأنشطة المختلفة التي يشتمل عليها البرنامج. ويراعي أن يكون التعليم عن طريق اللعب ما أمكن مع استعمال اللعب التعليمية التي تناسب عمر الطفل. (مادة 8 ) تطبق مناهج مدارس المناهج العربية المناظرة علي المدارس التجريبية للغات ويتم تدريس الرياضيات والعلوم بلغة أجنبية. ويدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة ويدرس في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي لغتين أجنبيتين. وتطبيقا لما سبق يتضح ان مهام المدارس التجريبية تهدف أساسا إلى أن تكون مختلفة فى طريقة تدريسها عن المدارس الرسمية العادية بغرض تجريب أفضل الطرق التعليمية للنهوض بعملية التعليم بالكامل وان اهم هذه الفوارق هو تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية. ومن أجل هذا الاختلاف يتم تحصيل رسوم إضافية طبقا للخدمات الجديدة التى تقدم للطلاب طبقا لنص المادة 3 من قانون التعليم السالف ذكرها وحيث أن القرار الصادر بتعريب المدارس التجريبية يساوى في الدراسة باللغة العربية بين المدارس الرسمية والمدارس التجريبية ومن ثم فهو فى حقيقته قرارا بإلغاء نظام المدارس التجريبية التى نظمها القانون والتى من أهم أهدافها إعداد الطالب الذي يستطيع مواكبة التطور العلمى. وبدلا من أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم بخطة يهدف من خلالها تقوية طلاب المدارس التجريبية فى اللغة العربية بالإضافة، لإكسابهم اللغات الأجنبية الأخرى قرر ان هؤلاء الطلاب يحرموا من دراسة اللغات الاجنبية معتقدا ان ذلك سيقوى مستوى الطلاب فى اللغة العربية وهو اعتقاد خاطىء مخالف لكل القواعد التعليمية ويفتقد للأساس العلمى والمنطقى ويهدم فكرة التعليم التجريبى من جذورها. وبالتالى فأن القرار المطعون فيه لا يهدف للصالح العام الامر الذى يجعله مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه لحيدته عن الغاية النبيله ويقصد بالغاية في القرار الإداري الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء إصدارها للقرار، فالمصلحة العامَّة هي الهدف الذي يجب أن يضعه متخذ القرار عند إصداره للقرار الإداري، فإذا استهدفت الإدارة من إصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة كان قرارها معيبا يعيب الانحراف بالسلطة. وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أنه يحق للقاضى الادارى أن يتحرى بواعث القرار الادارى وملابسات اصداره وما اذا كان مصدره قد تغيب وجه المصلحة العامة او الغاية التى قصدها القانون أم تنكب السبيل و انحرف به عن غايته الى غاية أخرى غير المصلحة العامة اوحتى غاية ادنى فى أولويات الرعاية و مدارجها من غايات تعلو ومصالح تسمو و غايات تبتغى (الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق قضاء ادارى جلسة 18 / 11 / 2008 ) “هذا وإن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الإداري ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمه إصداره من عدمه، إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار…” “الحكم 1361 لسنة 6 ق قضاء ادارى جلسة 11/4/1954″ وقد عرف الفقهاء الباعث فى القرار الادارى بأنه أهم ركن فيه وأن عدم ابتغاء المصلحة العامة والباعث الرشيد فى القرار الادارى يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وقد أستقر القضاء الإداري المصري والإدارية العليا على تعريف عيب الانحراف باستخدام السلطة بأنه “عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري لا شكله الظاهري، وهو يعنى مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى سبيل إلى تحقيق الصالح العام” ( محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/ 5/ 1957 – س 11 ص 473 ) وإنه من المقرر أن إنعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإدارى أو إنطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الإدارى بالإنحراف” ( الإدارية العليا – الطعن رقم 136/ 10 ق – 26/ 11/ 1966 – 12 ص 282). ويذهب المستشار حمدي ياسين إلى أن عيب الانحراف بالسلطة يوجد فى صورتين: الأولى : حالة تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة ، والثانية : حالة مخالفة تخصيص الأهداف ويكون ذلك فى حالتين أما الخطأ فى تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها، أو الخطأ في كيفية استعمال الموظف للوسائل المتاحة له.وهناك العديد من القرائن التى يسترشد بها القاضي للكشف عن هذا العيب منها: - التفرقة فى المعاملة بين الحالات المماثلة. - ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه. - قرينة انعدام الدافع المعقول. - قرينة عدم الملائمة الصارخة ( قرينة الغلو ). وبإنزال ما سبق على واقعة التداعي نجد أن القرار المطعون فيه قد اكتنفه كل القرائن التي تؤكد انه انحراف بالسلطة اذ انه افتقر للسبب المعقول على إصدارة واكتنفه عيب الغلوا الصارخ وعدم الملائمة وغيرة من صور الانحراف بالسلطة آما عن الصفة والمصلحة والمصلحة فى الدعوى الماثلة: فتتجلى صفة المدعين فى أن أبنائهم جميعا في مرحلة « رياض اطفال » ومطبق عليهم القرار ومن ثم يمس القرار الطعين مصلحة شخصية لهم، وقد استقرت أحكام محكمتنا الموقرة في شأن المصلحة فى الدعوى على انه ولئن كان صحيحا أنه يشترط في الصفة والمصلحة أن تكون شخصية ومباشرة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإداري لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق ثابت يكون القرار الادارى المطلوب إلغاءه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويضات وسائر الدعاوى الحقوقية . وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ». ( حكم القضاء الادارى فى الدعوى 15845 بجلسة 26/10/2004 ) آما عن ركن الجدية فمتوافر بدورة من ظاهر الأوراق فى أن القرار الطعين مخالف للقانون ويفرغ المدارس التجريبية من مضمونها ويبعدها عن هدفها فى تطوير التعليم الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ آما عن ركن الاستعجال فمتوافر بحق الطالبين وان حرمانهم من الدراسة باللغات اعتداء على الحق في التعليم الأمر يترتب علية نتائج يتعذر تداركها ويتوافر معه ركن الاستعجال. وطالبت الدعوى بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من اثأر على أن يكون الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام المدعى عليهم مصروفات الطلب العاجل وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تعليقات
إرسال تعليق