دستوريون يوضحون مدى قانونية إلغاء "نصف تذكرة المترو" على بعض الفئات
المصدر الوطن . www.elwatannews.com . أخبار المترو
أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلغاء "نصف التذكرة" لفئات الصحفيين والعسكريين والشرطة، مشيرا إلى أنه تطبيق هذا القرار بدءا من اليوم الإثنين.
وقال فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري لـ"الوطن" إن تطبيق نظام النصف تذكرة على فئات معينة دون الأخرى كان انتهاكا صارخا لقانوني حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 والذي نصت فقرته الثانية على ضرورة المساواة، وقانون الوحدة الوطنية رقم 34 لسنة 1972 من حيث ما ساقه من تعريف للوحدة الوطنية يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الواجبات العامة في ظل السيادة القانونية.
وأضاف الفقيه الدستوري بأن تطبيق قرار نصف التذكرة لم يخل بالقانونين السابق ذكرهما فحسب بل تطرق للإخلال بمواد دستورية من الدستور المصري 2014 حيث أخل بالفقرة (ب) من مادة 53 من الدستور والتي تنص على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون" كما أخل بالمادة 19 والمادة 53 التي تقضي بمساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات إلى جانب التزام الدولة بالقضاء على كافة اشكال التمييز، إضافة إلى إخلاله بالمادة 71 والتي تنص على خضوع المحرضين على التمييز إلى عقوبات يحددها القانون.
وعلل عبدالنبي ما ساقه من نصوص قانونية ودستورية بأن تطبيق هذا القرار كان يمثل نوعًا من أنواع التمييز والحض على كراهية الطرف المستفيد بينما يمثل إلغاؤه، اليوم، إرساءً للعدالة ومفاهيم المساواة.
قيما قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرار قصر نظام الدفع بنصف تذكرة لفئات: الصحفيين، والعسكريين والشرطة، يدخل في نطاق السلطة المختصة وهي وزارة النقل المخولة بإصدار مثل هذا القرار أو إلغائه "السلطة المختصة تملك تقدير الظروف بما يحقق المصلحة العامة".
وأوضح السيد لـ"الوطن" أنه انطلاقا من امتلاك الجهة المختصة قصد أو فلسفة وراء القرار أو إلغائه، لا يعتبر أدائها لدورها تمييزًا أو إخلالا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
تعليقات
إرسال تعليق