بعد وفاة طالب في الحصة.. قانونيون يكشفون موقف المدرس

المصدر الوطن . elwatannews.com . أخبار الحوادث

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل 'الوطن' و له فائق التحية و الاحترام

"إخلال بواجبات الوظيفة أو قتل خطأ ناتج عن الامتناع عن تقديم المساعدة".. اتهامات قد يواجهها المدرس في واقعة وفاة طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية، بعد أن استنجد به الطالب طارق محمد القوصي أثناء الحصة لإغاثته، واعتقد المدرس أنّ الطالب "بيهزر" ليدخل الطالب في غيبوبة أدت إلى وفاته، قبل أن يلتفت إليه المدرس أو الإدارة ليطلبوا له الإسعاف بعد فوات الآوان.
إهمال من المشرف الصحي أو الزائرة الصحية المسؤولة بالمدرسة، إضافة إلى مدير المدرسة نفسه في حال أبلغهم المدرس ولم يلتفتوا إليه، إضافة إلى إهمال جسيم من قبل مدرس الحصة الذي استغاث به الطفل ولم يتخذ أي رد فعل، ما يلزم عقوبة تأديبية بتحويل المتسبب وهو في هذه الحالة "المدرس"، الذي لم يبلغ المسؤول الصحي ولا مدير المدرسة عن الحالة، إلى المحكمة المدنية المختصة للتحقيق في الواقعة، وذلك بحسب الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام.

عادل عامر: المسؤول عن الوفاة يحاكم وفقا لقانون الخدمة المدنية بتهمة الإخلال بواجبات الوظيفة

ولفت عامر في حديثه لـ"الوطن" إلى أنّ هذه الواقعة تشهد الاستناد لقانون الخدمة المدنية رقم 117 لعام 2017، الذي يقضي بعقوبة تأديبية تبدأ بالخصم وتنتهي من الفصل حال الإخلال بواجبات ومهام الوظيفة، وعدم اتخاذ اللازم سواء من قبل المدرس الذي لم يقدم المساعدة وإدارة المدرسة التي لم يتوافر بها طرق للإسعاف الطبي، وأشار إلى أنّ هناك إمكانية لرفع دعوى تعويضية من خلال المحكمة المدنية المختصة.
من جانبه، أوضح المحامي علي سعد أنّ ما حدث في واقعة وفاة طالب أثناء الحصة بعد عدم استجابة معلمه لاستغاثته، يأتي في إطار الإهمال ليصل إلى القتل الخطأ بالامتناع عن تقديم المساعدة، وذلك بالاستناد إلى المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري.

علي سعد: المدرس المتسبب في وفاة طالب أثناء الحصة أمام عقوبة جنحة وعقوبة تأديبية

وتابع سعد في حديثه لـ"الوطن" أنّ المادة تقضي بأنّ "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين"، مضيفا أنّ الحبس قد يصل إلى سنتين إذا ارتأت النيابة جسامة الإهمال، لتحيل المتسبب لمحكمة جنح، لافتا إلى أنّ ذلك لن يغني عن الجزاء الإداري من قبل المحكمة التأديبية، وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم  بالقليوبية اليوم، أنّه أمر بإحالة واقعة وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية إلى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنّ ولي الأمر لم يتهم المدرسة بقتل نجله، وإنّما بالإهمال الشديد والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذي تقع بجوار المدرسة مباشرة، وقال إنّه على هذا الأساس فالمخالفة تقع تحت بند الإهمال وتحول إلى النيابة الإدارية، والتسبب في القتل يحول إلى النيابة العامة.

تعليقات

المشاركات الشائعة