البرلمان يوافق على زيادة رسوم خدمات الأحوال المدنية


المصدر : الاهرام - أخبار مصر


وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالأحوال المدنية ، وتتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات .
كما تم زيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار قيود الاسرة ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف اصدار البطاقة الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها ليكون ٢٥ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها .

ومن جانبه رفض النائب عبد المنعم العليمى زيادة الرسوم واعتبر ان هذا عبء على المواطن المصرى البسيط والفقير ولا يجب زيادة هذه الرسوم ، كما رفض النائب بسام فليفل متفقا مع النائب عبد المنعم العليمي

ومن جانبه وافق النائب محمود خميس على مشروع القانون واعتبر ان زيادة بسيطة وخاصة ان هذه الخدمات لم تزيد من ١٩٩٤.

واختلف معه النائب اكمل قرطام معتبرا ان هذه الخدمات لم تزيد من ٩٤ مغالطة كبيرة منتقدا ان يكون ارتفاع الدولار حجة لزيادة الأسعار ومتسائلا فى الوقت نفسه هل زيادة الخدمة ستحقق الاكتفاء الذاتى ولاتحتاج هذه الخدمات المقدمة للمواطن اى دعم زيادة .

وكشف تقرير اللجنة عن أن فلسفة قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد القانون ترجع إلى أنه نظرا لأن قطاع الأحوال المدنية يمول ذاتيا فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها ، وكذا ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومى ، وفى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتى تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها ، فقد رؤى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمات خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من العشرين عاما وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل.

وقد أكد مقرر اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور ، كما أن الزيادة المقررة "معقولة" فى ظل تدهور أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية الأمر الذى يدعو إلى زيادة هذه الرسوم حتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتقديم خدمة متميزة للمواطنين ، وتوصى اللجنة بالتوسع فى انشاء مكاتب الأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية ، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج و وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى انشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية ، ويجب على الدولة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية. واصدار بطاقة الرقم القومى بصورة واضحة حتى يسهل التعرف على الشخص حامل البطاقة ، فضلا عن اضافة تقنية جديدة فى بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الاعاقة ، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته ايضا على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر ، ورفض البرلمان مقترحا لإيهاب الخولى بزيادة الرسوم اكثر مما هو مقرر فى مشروع التعديل معتبرا ان التسليح نوعا من انواع الترفيه وهو ما رفضه النواب

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد اشتملت على التعديلات الاتية

المادة الاولى : عدلت نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الاول بدلا من ارعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح اخر

كما عدلت نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها او صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيه وروسم تجديدها لتكون خمسة الاف جنيه بدلا من خمسون جنيها واستحداث رسم جديد فى حالة طلب احد التجار المرخص لهم بترخيص محل اخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50% " اى تسعة الاف جنيه " وكذا زيادة رسم ترخيص اصلاح الاسلحة ليكون الفى جنيه بدلا من خمسة وعشرون جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ايضا الفى جنيه بدلا من عشرة جنيهات.

المادة الثانية

إضافة مادة جددية برقم 34 مكرر تتضمن استحداث رسوم جديدة تتمثل فى ما يلى: مائة جنيه عن تصريح شراء السلاح ، خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيه عن تصريح شراء وذخيرة، ومائة جنيه عن رخصة الصيد، ومائة جنيه عن رخصة نقل الاسلحة والذخائر ، مائتان جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد للاتجار فى الاسلحة والذخائر او رخصة اصلاح الاسلحة.

وأكدت اللجنة ان التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور فى مادته رقم 38، ورأت ان الزيادة المقررة فى مشروع القانون المعروض جاءت متوازانة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف. كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 99لسنة 2016، بشأن اتفاق قرض مترو القاهرة، لشراء 13قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة مصر العربية، والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8مايو2015. وتصل قيمة القرض لمبلغ إلزامى 100مليون يورو، ومبلغ غير إلزامى بقيمة 75مليون يورو كقرض إضافى ويكون إيداعه وإقراره وفقا لتقدير البنك وقراره منفردا ويصبح هذا المبلغ إلزاميا فى حال إخطار البنك للمقترض كتابة بأن البنك أصبح ملتزما بتقديم هذا المبلغ.

تعليقات

المشاركات الشائعة