الوطن : "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن أبرز مواد التعديلات الدستورية
المصدر الوطن . elwatannews.com . أخبار التعديلات الدستورية
يستعد المصريون في الخارج والداخل للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وترصد "الوطن" كل الأسئلة حول ما تتضمنه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء
ـ كم يبلغ عدد نواب البرلمان؟
لا يقل عددهم عن 450 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وفقًا للمادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة).
ـ ما نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب؟
يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد نواب البرلمان، وفقًا للمادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة).
ـ ما مدة تولي رئيس الجمهورية؟
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وفقًا للمادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة).
ـ ما مصير مدة تولي رئيس الجمهورية الحالي؟
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وفقًا للمادة (241 مكرراً) مادة انتقالية.
ـ مَن يختار نائب الرئيس وما اختصاصاته؟
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وفقًا لمادة 150 مكررا.
ـ مَن يحل محل رئيس الجمهورية إذا حدث مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته؟
يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160 الفقرة الأخيرة.
ـ ما الموانع التي يواجهها مَن يحل محل رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية المؤقت؟
لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، وفقًا للمادة 160 الفقرة الأخيرة (مستبدلة).
ـ ما الشخصيات التي يختارها ويعينها رئيس الجمهورية؟
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وفقًا للمادة 185 مستبدلة.
يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وفقًا للمادة 189 الفقرة الثانية (مستبدلة).
يعين أمين المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، وفقًا للمادة 185 مستبدلة.
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، وفقًا للمادة 193 الفقرة الثالثة (مستبدلة).
يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وفقًا للمادة 193 الفقرة الثالثة (مستبدلة).
يعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون، وفقًا للمادة 193 الفقرة الثالثة (مستبدلة).
ـ ما المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ومَن يرأسه، واختصاصاته؟
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وفقًا للمادة 185 مستبدلة.
يختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وفقًا للمادة 185 مستبدلة.
ـ ما اختصاصات مجلس الدولة؟
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وفقًا للمادة 190 (مستبدلة).
ـ متى يحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري وفقًا للمادة 204 الفقرة الثانية (مستبدلة)؟
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ـ ما الفئات التي يوجب التعديل الدستوري تمثيلها في البرلمان؟
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون، كما تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، وفقًا للمادة 243 (مستبدلة) والمادة 244 (مستبدلة).
ـ ما اختصاصات مجلس الشيوخ؟
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، وفقًا للمادة (248) (مضافة).
ـ ما الأمور التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ وفقًا للمادة (248) (مضافة)؟
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ـ كم عدد نواب مجلس الشيوخ؟
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون، وفقًا للمادة (250) (مضافة).
ـ ما شروط ترشح أعضاء مجلس الشيوخ؟
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، وفقًا للمادة (251) (مضافة).
ـ هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب؟
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقًا للمادة (252) (مضافة).
ـ هل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولين أمام مجلس الشيوخ؟
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، مادة (253) (مضافة).
تعليقات
إرسال تعليق