قرار وزاري لتنظيم ضوابط تظلمات صفوف النقل بالتعليم الثانوي.. 40 جنيها رسوم التظلم في المادة الواحدة.

المصدر صدى البلد . elbalad . أخبار التعليم

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل موقع "صدى البلد" و له فائق التحية و الاحترام

في حالة ثبوت أخطاء في التصحيح يحال المتسببون للمساءلة القانونية

يحظر على الطالب أو ولي الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة

* في حالة ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته يتم إحالة المتسببين في الخطأ في النتيجة للمساءلة القانونية


أعلنت وزارة التعليم عن صدور قرار وزاري بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للمتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني.

ونص القرار الوزاري على أنه للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني ، التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية ، وذلك في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني ، في موعد غايته 15 يوما من تاريخ اعلان النتيجة رسميا ، وعلى الطالب أو ولي أمره أن يحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

وأوضح القرار أنه تشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة ، وبعضوية 6 أعضاء من اللجنة وتحت الإشراف العام لمدير المدرسة .

وأكد القرار أن هذه اللجنة تختص بـ: تلقي طلب التظلم من الطالب أو ولي أمره بعد موافقة مدير عام الإدارة التعليمية ، وسداده مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالي بالمدرسة ، بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم ، وذلك مقابل أداء خدمة أعمال التظلمات من نتائج امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني ، تنفيذا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته لتغطية أوجه الصرف المحددة بهذا القرار على أن يرفق بالطلب القسيمة الدالة على السداد وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

كما تختص اللجنة بتحديد موعدا للإطلاع على أوراق الاجابة المتظلم من نتائجها بعد توقيع مقدم الطلب بما يفيد علمه بموعد الإطلاع ومكانه.

وتختص اللجنة كذلك بإستخراج أصول كراسات الاجابة الخاصة بالطلاب المتضررين وتصويرها ضوئيا ، وتجهيزها للاطلاع من قبل الطالب و ولي الامر ، بعد التقفيل على الاماكن التي تخلو من الاجابة بها ، وتذييل كل صفحة بكراسة الامتحان بخاتم اللحنة أو المدرسة ، وترقيم صور كراسات الاجابة بأرقام سرية جديدة ، وتزع بيانات الطالب عنها ، و وضعها مع نموذج الاجابة و ورقة الاسئلة مرفقا بها ملاحظات الطالب في مظروف مغلق لكل مادة على جدة ، وتسليمها للجنة المشكلة بالادارة التعليمية بقسم شئون الطلبة والامتحانات المحددة بالمادة السادسة من هذا القرار ، لتسليمها إلى المراجعة الفنية المشكلة بالمادة السابعة من هذا القرار لإعمال شئونها.

وعلى الطالب أن يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في الموعد المحدد له ، ويسمح لولي الامر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع ، بعد التأكد من شخصيته ، ويحظر على الطالب أو ولي الامر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للإطلاع داخل اللجنة ، كما يحظر عليه اصطحاب أي نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذي سيدون فيه ملاحظاته بخط يده في ضوء (وجود اجزاء من الاجابة غير مقدرة – أو وجود خطأ في جمع جزئيات درجات كل سؤال على حدة من الداخل - أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة – أو عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها طبقا للتعليمات التي تصدر بهذا الشان – أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة).

وتشكل لجنة رئيسية بكل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الادارة وعضوية كل من مديري التعليم الثانوي العام والفني ، والموجهين الاوائل للمواد الدراسية ، لتختص بـ : اختيار وتكليف الأعضاء الذين يقومون بأعمال المراجعة الفنية من الموجهين ممن تتوافر فيهم شروط التقدير ، ومن ذوي الخبرة والنزاهة ، مع عدم وجود موانع تحول دون اشتراكهم في أعمال الامتحانات ، والتنسيق مع جميع المدارس لتسهيل وتيسير أعمال المراجعة الفنية ، واستلام تقرير نتائج أعمال اللجنة الفنية المختصة بكل مادة ومراجعته واعتماده من الموجه الأول المختص ، وإعداد تقرير عام ونهائي بنتائج أعمال اللجان الفنية لكل المواد وعرضه على مدير عام الادارة التعليمية لإعتماده وإتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

وفي حالة تعديل درجات بعض الطلاب وفقا لتقرير اللجنة الفنية ، يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بنتائج المراجعة ، وإخطار الجهات المختصة للتنفيذ وإحالة المتسببين في الخطأ في النتيجة للمساءلة القانونية وتكون الاحالة من قبل مدير عام الادارة التعليمية.

وتشكل لجنة فنية من عضوين بكل إدارة تعليمية عن كل مادة على حدة ، وتختص اللجنة بمراجعة صور كراسات الاجابة واعداد التقرير الفني الخاص بكل كراسة والتوقيع عليه، وفي حالة عدم أحقية الطالب لأي زيادة في درجاته يتم إعداد تقرير بعدم تعديل الدرجة ، وفي حالة أحقية الطالب في تعديل درجاته بالزيادة موضحا به الاجزاء التي تم تعديلها ، والدرجة التي سيستحقها الطالب بعد التعديل.
وتقوم لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بتعديل النتائج في جميع السجلات المدون بها نتائج الطلاب وإخطار الطلاب بنتيجة التظلم وافادة قسم شئون الطلبة بالادارة بذلك لإتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وللطالب الحق في استرداد قيمة مقابل التظلم من نتائج الامتحان من خزينة الادارة التعليمية حال تعديل درجاته بالزيادة.

أما عن حصيلة اموال تظلمات الطلاب من امتحانات صفوف النقل في مرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني ، فيتم توريدها لحساب الخزانة الموحد التابع للإدارة التعليمية مع الالتزام بتطبيق القواعد والتعليمات المالية المنظمة.

وبالنسبة لأوجه الصرف من صافي حصيلة مقابل خدمة أعمال التظلمات ، يتم توزيع صافي حصيلة مقابل خدمة أعمال التظلمات من نتائج الامتحانات في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني ، بواقع نسبة 30% للمدرسة ونسبة 60% للإدارة التعليمية ، ونسبة 10% للمديرية التعليمية .










تعليقات

المشاركات الشائعة