ننشر حيثيات إقرار القضاء بأحقية الشرطة فى دخول الجامعات دون إذن من "رئيس الجامعة" أو "النيابة العامة".. المحكمة: استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة... الأمن الإدارى لا يملك الضبطية القضائية
أقرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
حكم محكمة القضاء الإدارى صدر يوم الثلاثاء الماضى بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات، فى ضوء ما تشهده من أحداث عنف وشغب واعتداء على الطلاب وهيئة التدريس والمنشآت الجامعية، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسى منصور، ومحمد فؤاد عبد العزيز، نائبى رئيس المجلس وبحضور وائل فرحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
استقلال الجامعة لا يعنى أنه جزيرة معزولة
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من حيثيات الحكم، تبين أن المحكمة أكدت على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم.
الإعلان الدستورى لم يتضمن حظر دخول الشرطة للجامعات
واستندت المحكمة إلى أن الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى 8 يوليو الماضى ودستور 2012 المعطل وما سبقه من دساتير والقوانين النافذة لم تتضمن أى نص يحظر على الشرطة دخول الجامعات أو تعليق دخولها على إذن من رئيس الجامعة فى أحوال الضبط القضائى ويترتب على ذلك أنه من الواجب قانونًا على أعضاء الشرطة دخول الجامعات عند وقوع الجرائم الجنائية لكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
التفريق بين أعمال الضبط القضائى والإدارى
وفرقت المحكمة بين أعمال الضبط القضائى وأعمال الضبط الإدارى، حيث أكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
وأكدت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
حكم محكمة القضاء الإدارى صدر يوم الثلاثاء الماضى بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات، فى ضوء ما تشهده من أحداث عنف وشغب واعتداء على الطلاب وهيئة التدريس والمنشآت الجامعية، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسى منصور، ومحمد فؤاد عبد العزيز، نائبى رئيس المجلس وبحضور وائل فرحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
استقلال الجامعة لا يعنى أنه جزيرة معزولة
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من حيثيات الحكم، تبين أن المحكمة أكدت على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم.
الإعلان الدستورى لم يتضمن حظر دخول الشرطة للجامعات
واستندت المحكمة إلى أن الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى 8 يوليو الماضى ودستور 2012 المعطل وما سبقه من دساتير والقوانين النافذة لم تتضمن أى نص يحظر على الشرطة دخول الجامعات أو تعليق دخولها على إذن من رئيس الجامعة فى أحوال الضبط القضائى ويترتب على ذلك أنه من الواجب قانونًا على أعضاء الشرطة دخول الجامعات عند وقوع الجرائم الجنائية لكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
التفريق بين أعمال الضبط القضائى والإدارى
وفرقت المحكمة بين أعمال الضبط القضائى وأعمال الضبط الإدارى، حيث أكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
وأكدت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".
المصدر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق