المشروع: الاستقالة لا تقبل إلا بموافقة مكتب العمل.. ومكافأة المعاش بأجر شهر ونصف عن كل سنة خدمة

تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة الأسبوع المقبل جلستين منفصلتين لكل من العمال ورجال الأعمال، بشأن مشروع قانون العمل الجديد الذى أوشكت الوزارة على الانتهاء منه، وستعقد الوزارة جلسة تجمع الطرفين لإقرار مواد القانون بشكل نهائى. وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الهدف من عقد الجلسات المنفردة مع الطرفين هو حسم بعض المواد الخلافية والتى يتمسك كل طرف فيهما برأيه، وذلك تمهيدا لرفع القانون لمجلس النواب المقبل عقب انتخابه. وشمل مشروع القانون عددا من التعديلات والمواد المرتبطة بتنظيم علاقة العمل بين العمال وصاحب العمل من بينها: ضوابط الاستقالة أعطت التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة- وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالى سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل. سن المعاش المكافأة ونص المشروع على عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش. ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه. مدة الإجازة مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يومًا بأجر كامل وتُزاد إلى ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، ولا يدخل فى حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. وفى جميع الأحوال تُزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته. إجازات المرأة العاملة منحت التعديلات للمرأة العاملة الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساوٍ للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه. ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة. كما تضمنت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها. يحظر على صاحب العمل فصل العاملة فى أثناء الوضع المبينة فى القانون، وفى نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.



المصدر اليوم السابع


تعليقات

المشاركات الشائعة