شروط وخطوات حجز وحدات جاهزة للتسليم ضمن الإعلان الـ12للإسكان الاجتماعي

المصدر الوطن
حقوق الخبر محفوظة ل موقع الوطن و له فائق التحية و الاحترام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم "3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا"، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بمحافظات "الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية".
ويتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 نوفمبر 2019، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند الإعاقة حديثاً صادراً في عام 2019 عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكتروني للمشروع.
وخلال الفترة من 11 نوفمبر 2019، وحتى 12 ديسمبر 2019 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.
وتستعرض "الوطن" شروط التقديم وحجز الوحدات وأساليب السداد على النحو التالي:

أولًا: الشروط العامة للتقديم

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
 يقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.

ثانيًا: شروط حجز الوحدات

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.
- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).
- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز.
- يجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

ثالثًا: أسلوب السداد

يبلغ سعر الوحدة "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويجرى سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه "وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص".
- سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية "لا تُرد"، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
- يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.
- سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع "لا تُرد نهائيا"، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى).
- يتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

رابعًا: خطوات الحجز والمستندات المطلوبة

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع من هنـــــــــا.
2- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية:
  • صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).
  • وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

  • تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

  • تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

  • تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
  • صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

  • تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
  • صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن وقيد عائلي مُميكن).
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

تعليقات

المشاركات الشائعة