رحلة الدساتير المصرية .. عبر التاريخ

شهدت مصر على مدار تاريخها عدد من الدساتير المختلفة التي شكلت القواعد الأساسية لشكل الدولة والتي تغيرت وفق ظروف الزمن وطبيعة المجتمع .
ومع ظهور كل دستوركان كفاح الشعب ونضاله هو العامل المشترك .. لتحقيق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته .

تعريف الدستور ..

يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها وطريقة توزيع هذه السلطات وبيان اختصاصاتها وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية - القضائية والتنفيذية) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.
وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

كيفية وضع الدستور..

يجرى وضع الدستور عادة عن طريق جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب .
الاستفتاء الدستوري: بعد الانتهاء من وضع الدستور يتم عرضه على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه .
وتتم إجراءات تعديل أحكام الدستور بطريقة أشد تعقيدا من الإجراءات المتبعة لتعديل الأحكام القانونية الأخرى .

أنواع الدساتير..

تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ومن حيث محتواها إلى دساتير مطولة ودساتير مختصرة ومن حيث مدة العمل بها إلى دساتير مؤقتة ودساتير دائمة.
المحكمة الدستوريةقد تنشىء خلافات لدى البعض ناتجة عن سوء فهم أو تصور خاطئ لمعاني مواد الدستور الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات حول دستورية تشريع أو حكم قضائي ما.
لذا لجأت الدول في دساتيرها إلى إيجاد ما يسمى المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا في السطة القضائية وتختص بحل النزاعات حول دستورية القوانين والتشريعات والأحكام القضائية وتكتسب قرارتها درجة القطعية مباشرة وهي غير قابلة للنقض.
"السياستنامة"بدأت رحلة الدستور المصرى في تاريخ مصر الحديث مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي 1825 ثم أتبعها في يوليه 1837 قانون" السياستنامة" .
- خلال حقبة الخديوى إسماعيل صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية في نصوص محددة ومفصّلة.
- وخلال حقبة الخديوي توفيق صدر بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية) وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وصدر دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سريعا بإلغائه.
دستور1923 ..لكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك بإصدار الدستور حتى نجح فى إصداره في 19 أبريل سنة 1923.
- ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930. وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
- بعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
دستور الوحدة..
في عام 1958 وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964 أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
دستور 1971..
- وفي بدايات حكم الرئيس الراحل أنور السادات أعلن عن دستور 1971. وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب.
في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة ( الشهير بتعديلاته للمادة 76 ) والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى وعرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.
- وبعد قيام ثورة 25 يناير ، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة.
وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.

اضواء على الدساتير المصرية خلال الحقب المختلفة ..

دستور 1882 ..• صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882 الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299 في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.
• يعد هذا الدستور محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي.
• تم اصدارهذا الدستور كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية.
• هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر.
• ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو إيجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار. إلا انه كان دستور قاصر عن أن يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.
نماذج من مواد هذا الدستور ..
• يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.
• يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.
• لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه على الاقل وإلا كانت المداولة لاغيه ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.
دستور مصر 1923 ..• بطلب من زعيم الأمة سعد زغلول تم التجهيز لإعداد دستور 1923، وينص ذلك الدستور على أن حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها نيابي.
• بدأ العمل بهذا الدستور في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى عام 1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
• تم وضع هذا الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
لجنة دستور 1923 ..
• قامت بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد ترأس تلك اللجنة عبد الخالق ثروت باشا.
• تم العمل بهذا الدستور الي أن تم إلغاءه في 22 من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية.
أدت الي قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي الصادر من الملك فؤاد الأول في 19 ديسمبر 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923.
• ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.
من مواد دستور 1923 ..
• الجنسية المصرية يحددها القانون.
• المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
• الحرية الشخصية مكفولة.
• لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
• حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
• للمصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
دستور مصر 1954 ..
فى عام 53 و بعد ثورة الضباط الاحرار ، تم تشكيل لجنة مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد وعضوية الفقيه الدستور عبد الرزاق السنهوري. وعندما قدِمت المسودة في سنة 54 إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت.
وكانت أبرز مواد مشروع دستور 1954 قد تناولت ما يلي:
• يلفت الباب الثاني الي الحقوق والواجبات العامة، والنظر بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفاً واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية كما تضمنتها المادة الثالثة.
• تحظر المادة السابعة إبعاد أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة الثامنة إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
• وفضلاً عن أن مشروع دستور 54 يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه - في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
• وينفرد مشروع دستور 54 بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت ارتكابه للجرم، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
• كما ينفرد مشروع دستور 54 بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية أى الأحزاب في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
• وأطلق الدستور- في المادة 30 منه - حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
• وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
• وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.
دستور 1971..هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952، تم إقراره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات اثر استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007.
تعديلات 22 مايو 1980..
• في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189. وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.
• أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذي أقر التعديلات.
• عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت • المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
تعديلات 25 مايو 2005..
• تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم.
• في فبراير 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقاً لنص المادة 189. تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم 192. مكرراً.
• أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل.
• طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالى نسبة المشاركين في الاستفتاء.
• ارتباطاً بالمادة 76. من الدستور فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرراً والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية.
• الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.
• المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192.
تعديلات 26 مارس 2007..
• في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور عام 1971.
• وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
• وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34 ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.
أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:
- إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
- النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1).
- حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل المادة 5.
- إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة المادة 88.
- إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى المادة 179.
الإعلان الدستوري عام 2011..بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011.
وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد استفتاء شعبي في مارس 2011 تعطل على أساسه العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك.
ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
دستور 2012 م..عقب تولى "محمد مرسى" رئاسة الجمهورية (30 يونية 2012م)، أصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012م، والذى امـــــتلك بمقتـضاه كل السلطات،وعـزل النائب العــام،وأصـــــدر دستور 2012 م، وهــــو الذى انسحبت منه الكنيسة.
ووضع محمد مرسى أهـــله وعشيرته على قمة الهرم الوظيفى (فيما سمى بأخــونة الدولة )
حيث سيطر على الأعـلام المقروء والمسموع والمرئى،ولم يسمع للمعارضين،ولم يشــاركهم فى السلـــطة،. وكانت الـبلاد تتم إدارتها
عن طريق المرشد ونائبه ،الذين أنتهكوا حقوق الإنسان، وحــاول الجيش التدخل وتقريب وجهات النظر للمصالحة الوطنية، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

وخرجت الملايين إلى الشــوارع والميادين فى ثورة 30 يونيو و"أنضم الجيش للشعب" وأصدروزير الدفاع بياناً فى 3 يوليو 2013 م،يعلن فيه خلع الرئيس"محـــمد مرسى" وتعيين "عـدلى منصور"رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقــتاً للبلاد، ووضع خريطة طريق لإدارة شئون البلاد،والتى كان منها تعديل دستور (2012م)
دستور 2013 ..بعدها تم تشكيل لجنة من 50 عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع،وانتهت من تعديل الدستور،الذى يتضمن(247 مادة) فى أول ديسمبر 2013م، وتم تسليمه للسيد رئيس الجمهورية المستشار "عــدلى منصور"والذى دعا الشعب للاستفتاء عليه يومى 14، 15 يناير 2014 .



المصدر ايجى نيوز

تعليقات

المشاركات الشائعة