حكم الدين في دفن ضحية مذبحة الرحاب وأولادها في بلد بعيدا عن قبر الزوج

المصدر صوت الأمة . soutalomma.com . تحقيقات و ملفات
ما زالت مذبحة الرحاب التى وقعت منذ أيام ولقى فيها رجل أعمال يدعى عماد سعد مصرعه هو وأسرته المكونة من زوجته وأولاده - بنت وولدين- تحمل الكثير من المفاجآت من قبيل دفن الأم وأولادها بمسقط رأس عائلتها بمدينة مشتول السوق بالشرقة فيما تم دفن الأب بمقابر عائلته بمحافظة المنوفية، ما دعا البعض لأن يستشهد بهذه الواقعة على موجود خلافات بين عائلة الزوجة والزوج
بعيدا عن تفسيرات الخلافات بين عائلة الزوجة والزوج هل يجوز دينيا دفن الزوجة فى مقابر غير مقابر زوجها ؟
تقول فتوى دينية أن دفن الزوجة في بلدها دون بلد زوجها جائز شرعاً ولا حرج فيه لأن أولياء المرأة أولى بها بعد موتها وهذا رأي جمهور العلماء والدليل كما قال ابن قدامة: لما توفيت امرأة عمر قال لأهلها: أنتم أحق بها وكذلك لأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت إذن الأقارب يقدمون على الزوج .و قال الحنفية: إنه لا ولاية للزوج على زوجته بعد الوفاة
وفق الفتوى قال الخلال:« استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج، فالأولياء أحب إليه، فإن لم يكن الأولياء، فالزوج أحق من الغريب لما ذكرنا من خبر عمر، ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية».
وعن دفن الزوجة مع زوجها في نفس القبر ذهب كثير من فقهاء الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، إلى أنه لا يجوز أن يدفن في قبر واحد أكثر من ميت ، إلا عند الضرورة ، بأن يكثر القتلى ، أو يكون وباء أو حريق أو غرق ، ويعسر دفن كل واحد في قبر ، فيجوز حينئذ دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، ولا يدفن رجل مع امرأة إلا عند اشتداد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب .
يقول البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»

وروى النسائي واللفظ له والترمذي  وأبو داود (3215) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ  قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
 
قال النووي رحمه الله في المجموع : " لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة , وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز , وعبارة الأكثرين : لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف , وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر . أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك ، وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة ، وأكثر ، في قبر , بحسب الضرورة للحديث المذكور , قال أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة , فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل , ثم الصبي , ثم الخنثى , ثم المرأة . قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن , وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة , وتقدم الأم على البنت , ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا ".
 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن دفن أكثر من شخص في قبر واحد ، مكروه فقط ، وهو مذهب المالكية ، ورواية عن أحمد ،اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. 

تعليقات

المشاركات الشائعة