قبل مناقشة "العلاقة بين المالك والمستأجر".. شروط امتداد عقد الإيجار للحفيد وزوجة الابن(2)

المصدر الأهرام . ahram.org.eg . أخبار قانون الايجار القديم . مع القانون

ملحوظة حقوق الخبر محفوظة لموقع الأهرام اليومي و له فائق التحية و الاحترام
مازالت تتوالى ردود الافعال تفاعلا مع مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ترقبا لما سوف يقره البرلمان من تشريع جديد، يراعى حساسية وأهمية هذا القانون ، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين ، وهنا تواصل الدكتورة هدى النمير خبيرة القانون تأكيد المبادىْ المهمة التى يجب مراعاتها فى القانون الجديد، فى إطار حكم الدستورية العليا، ومنها موقف زوجة الابن والحفيد من الامتداد القانونى لعقد الايجار.

تقول الدكتورة هدى النمير: إن الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لزوجة الابن والحفيد، استنادا الى نفس الحكم الصادر فى 3 نوفمبر 2002- والذى قضى
أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة -29- من القانون رقم 49 –لسنة 1977.وثانيا: تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ - اعمالا للفقرة الثالثة من المادة -29- من القانون -49- لسنة 1977- وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على عاتق المؤجر بتحرير عقود ايجار، تعد عقودا قائمة حكما، حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة -29 – المشار اليها.
النقض وإمتداد عقود الإيجار
وتأسيسا على ذلك استقرت محكمة النقض على القضاء بأمتداد عقود إيجار الاماكن لصالح أقارب المستأجر ممن سبق وامتد اليه العقد من الذين توافرت لهم الشروط المنصوص عليها بالمادة -29- من القانون رقم -49- لسنة 1977- على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة، وقضت بامتداد الايجار لمصلحة حفيد المستأجر الاصلى وزوجة الابن والتى أمتد اليها العقد عن والدها المستأجر الاصلى.


كما قضت محكمة النقض أستنادا لحكم الدستورية العليا السالف الذكر، بأمتداد عقد الايجار لمصلحة زوجة الابن لاقامتها بالعين مع زوجها «ابن المستأجرة الاصلية» حتى وفاته، والذى كان قد أمتد اليه العقد عن والدته المستأجرة الاصلية وذلك قبل نشر حكم الدستورية فى 14- نوفمبر -2002- أى ان محكمة النقض استندت الى شروط امتداد عقد الايجار لمصلحة حفيد المستأجر الاصلى أو زوجة الابن وهذه الشروط هى:
1- حدوث واقعة وفاة المستأجر الاصلى قبل نشر حكم الدستورية العليا فى 14- نوفمبر -2002.
2- امتداد عقد الايجار لمصلحة ابن أو ابنة المستأجرالاصلى للعين عن والدهم قبل نشر الحكم فى ذات التاريخ السابق لاقامتهم المستمرة والمستقرة معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها.
3- إقامة زوجة الابن مع زوجها «ابن المستأجر الاصلى» حتى وفاته أو أقامة الحفيد بالعين المؤجرة مع أبيه «ابن المستأجر الاصلى» حتى وفاته، والذى امتد اليه عقد الايجار عن والده.
4- دستورية الامتداد القانونى لايجار الأماكن غير السكنية، بموجب قضاء الدستورية العليا الصادر فى جلسة 14- أبريل -2002- فى القضية رقم 203- لسنة 20- ق دستورية.
وقد قصر المشرع امتداد عقود تلك الاماكن على زوج واقارب المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية فقط وأثقل ذلك بقيود عدة.
المستفيدون من إمتداد العقد
يتضح من ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حصرت المستفيدين من أحكام الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية، فى ورثة المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية طبقا للقواعد والشروط الواردة فى القانون رقم -6- لسنة -1977- بتعديل الفقرة الثانية من المادة -29- من القانون رقم -49- لسنة 1977- وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية.
كما قصرت المستفيدين من ذلك على الاشخاص الطبيعية فقط؛ دون غيرها من الاشخاص الاعتبارية بموجب حكمها بجلسة 5 مايو – 2018- فى القضية رقم -11- لسنة 23- ق دستورية.
وقد راعت المحكمة الدستورية فى قضائها بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية عدم طرد مستأجرى هذه الاماكن حماية لهم ولاقاربهم من خطر التشرد وتأمينا للاستقرار الاجتماعى.
كما راعت ذلك من قبل فى قضائها بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية، والذى تبناه المشرع فى قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة، بغرض عدم تشريد الملايين من مستأجرى الاماكن السكنية.

تعليقات

المشاركات الشائعة