الإحالة للمعاش عقوبة إضراب الموظفين عن العمل

الاهرام - اخبار مصر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار لبيب حليم نائب ئيس مجلس الدولة حكماً مهماً حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش بحق الموظف الذى يضرب عن العمل و يحتل المرافق العامة و يقوم بتعطيل مصالح المواطنين فى هذا المرفق داخل مقار العمل .
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها إن التظاهر او الاجتماع او التجمهر فى طريق أو ميدان عام لا يعد اعتصام ومن ثم فإن الاعتصام هو فى حقيقته إضراب ، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون ترك تلك الوظائف.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بـ قورص مركز أشمون  للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ إستحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية إستنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع ، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله ، وإنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام" فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.


إستندت المحكمة على " شرط " جاء بقرار جمهورى أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل إستشهاده بـ 5 أيام بالموافقة على الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التى أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن "السادات" وضع شرط على تنفيذ الإتفاقية وذلك بالقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1981 والصادر فى أول أكتوبر 1981  وهو مع الأخذ فى الإعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "الاتفاقية" وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومن ثم فإن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها إشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لآحكام الشريعة الإسلامية.
كما جاء فى أسباب الحكم أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الإلتزام بحدود هذا الحق وعدم الإنحراف عن الغاية منه  وأنه لا شبهة فى أن الفقه الإسلامى هو المصدر التاريخى لنظرية التعسف فى إستعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الإتفاقية لأحكام هذه الشريعة  و أن الفقه الإسلامى قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع  اولها المصلحة عامة و المصلحة الأغلب والمصلحة خاصة وقد استقرت فى الفقه قواعد أصوليةمنها درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، و الضرر يدفع بقدر الإمكان، ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التى تقدمها إلى الشعب، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل ، ونص فى المادة الأولى منه على أنه  مع عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها ، ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وجاء بالحكم أن مفاد ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية ، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب فى حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التى يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة ، ولا يجوز التعسف فى استعمالها ، وبالتالى فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة ، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذى تحدده القوانين ، ويكون ملزم بأداء العمل المنوط به فى الوقف المخصص لذلك ، وفى المكان المخصص له ، وأن يطيع رؤسائه.
وقالت المحكمة إن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقرى فى كل نظام إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدى فى إصلاح الإدارة أى علاج ـ




المصدر الاهرام

تعليقات

المشاركات الشائعة