السعودية تمنع الموظفين من العمل تحت أشعة الشمس
أخبار السعودية . المصدر صدى البلد
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن الوزارة قررت حظر العمل تحت أشعة الشمس بجميع مؤسسات المملكة، وذلك بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الـ3 مساءً.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، قوله: "تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الجمعة 1 شوال 1439 هـ الموافق 15 يونيو 2018م، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 محرم 1440 هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية".
وأضاف: "القرار الوزاري ينصّ على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وناشد المتحدث أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين، خصوصًا في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة
وأشار أبا الخيل، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، قوله: "تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الجمعة 1 شوال 1439 هـ الموافق 15 يونيو 2018م، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 محرم 1440 هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية".
وأضاف: "القرار الوزاري ينصّ على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وناشد المتحدث أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين، خصوصًا في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة
وأشار أبا الخيل، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق