"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات: ٧٥٠ جنيها حد أدنى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع قانون زيادة المعاشات، المرسل من الحكومة اليوم، وذلك بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.
ونص التشريع على الآتي:
أولا: زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018.
ثانيا: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، "مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيه 2018.
ثالثا: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، "مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيه 2018.
رابعا: تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، "إلى 750 جنيها" أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش، عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيه 2018.
خامسا: لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، جزءا من المعاش، الذي تحسب على أساسه الزيادة.
سادسا: لا تسري هذه الزيادة على "معاش العجز الجزئي الإصابي" الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2018.
سابعا: تنص المادة الثانية على "أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 750 جنيها، شاملة كافة الزيادات والإعانات".
ثامنا: نصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي : "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
تعليقات
إرسال تعليق