2.5مليون جنيه حدا أقصى لدعاية مرشحى القائمة أبرز تعديلات قانون مجلس النواب

المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية 

ينشر "اليوم السابع" مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، والذى أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ويتضمن 6 مواد، وجرى إرساله إلى مجلس الدولة. المادة الأولى: يستبدل بكلمة "بات" الواردة فى البند 1 من الفقرة "ثانياً" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائى"، كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية: - مادة 2 فقرة ثانياً بند 3: من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 2 فقرة ثانياً بند 4: من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 25 فقرة ثانية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً - مليونى وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً. المادة الثانية: يُستبدل بنصى المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. مادة 8 بند 1: أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية. المادة الثالثة: تضاف كلمة "الجهات" بعد عبارة "وسائل الإعلام" الواردة فى الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتى "على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية". المادة الرابعة: تحذف عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة فى الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه. المادة الخامسة: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه. المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 







المصدر اليوم السابع

تعليقات

المشاركات الشائعة