حالات يجوز فيها لـ"الوزراء" إسقاط الجنسية المصرية عن المتمتع بها

المصدر الوطن . elwatannews.com . أخبار
يتضمن القانون عددًا من الحالات التي يسمح فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المتمتعين بها حيث نص القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا دخل في جنسية أجنبية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية  أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية أو إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج".
وكذلك يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن المتمتع بها إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها أو إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
وإذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويشير القانون إلى أنه يترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في الفقرات السابقة زوالها عن صاحبها وحده.

تعليقات

المشاركات الشائعة