حكم بإلغاء قرار وزير التعليم 248 بإصدار اللائحة التنفيذية ل المعاهد القومية

د. الهلالى الشربينى وزير التعليم

المصدر بوابة الوفد


أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما مهما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 248 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 28-6-2011 ، بخصوص تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 الخاص بالنظام الأساسى للجمعية التعاونية للمعاهد القومية والجمعيات التعليمية والمدارس التابعة لها.
وكان المدعى كمال محمد عبد النبى سردينة عضو الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بكلية الاقبال القومية بالاسكندرية ، قد أقام الدعوى رقم 20091 لسنة 65 ق فى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ضد كل من وزير التربية والتعليم بصفته ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية بصفته ورئيس مجلس إدارة كلية الإقبال القومية . وأحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وحملت رقم 17705 لسنة69 ق.وطالب المدعى فى دعواه بوقف وإلغاء القرار المشار إليه  ، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدة إنتخاب مجالس إدارات الجمعية العمومية التعاونية للمدارس القومية بجعل مدة الانتخاب مدتين فقط ولا يجوز انتخاب العضو مرة أخرى بعد إستكمال هاتين المدتين.ورأت المحكمة أن القرار الوزارى خالف القوانين المنظمة للجمعيات التعاونية ، حيث أن تلك القوانين لم تقصر مدة الانتخاب للعضو على مدتين فقط .وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ، والمواد 1 و3 و4 و5 و10 من القانون 1 لسنة 1990 ،  ولما كانت المادة 14 من القرار الوزارى 248 لسنة 2011 حددت مدة عضوية مجلس الإدارة لمدتين فقط  ، ولما كان من المقرر وفقا لقاعدة التدرج التشريعى أنه لايجوز للقاعدة التشريعية  الأدنى من القانون أن تخالف أحكام  هذا الأخير ( القانون ) .واكدت المحكمة فى الحيثيات أن علو النصوص القانونية على بعضها وفقا لتك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفقا لترتيبها فلا يكون أدناها مقيدا لإعلاها ولا متصادما معه او متجاوزا له بل يتيقن دوما أن يكون دائرا فى إطاره ، فالأصل فى السلطة التنفيذية أنا لا تتولى التشريع وإنما إختصاصها إعمال أحكام القوانين وتنفيذ مقتضاها .ولما كانت المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 1990 لم تحظر على عضو مجلس الإدارة الترشح لأكثر من مدتين ، وتركت المجال مفتوحا للترشح لمدد غير محددة ، فما كان ينبغى للمادة 14 من القرار الوزارى المذكور أن تتعارض مع المادة الرابعة ، وما كان ينبغى للوزير الالتفات عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق ليسن غيرها بإداة أدنى  وهى اللائحة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرج عن حدود الإختصاص ، الامر الذى يكون معه القرار فيما تضمنته مادته الرابعة عشرة قد صدر غير قائم على سند صحيح مما يستوجب إالغاء هذه المادة مع ما يترتب على ذلك من أثاروحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإالغاء القرار الوزارى المذكور ، وفضت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .


تعليقات

المشاركات الشائعة