الوطن : مرتضى منصور فوق القانون


المصدر الوطن


للمرة الثانية «الوطن» تكشف بالمستندات: مرتضى منصور «فوق القانون» 17 مخالفة بـ«فيلا مارينا» تستوجب الإزالة

عضو «النواب» خالف القانون منذ 6 أعوام بـ«فيلا مارينا».. و«الإسكان» تعجز حتى الآن عن تنفيذ الإزالة
بعد كشفنا بالمستندات المخالفات الصارخة فى منزل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عضو مجلس النواب، رقم «41 أ» بشارع أحمد عرابى بالمهندسين التى تستوجب الإزالة، تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل مخالفات فيلا «منصور»، الواقعة فى مركز مارينا العلمين السياحى بالساحل الشمالى، والتى تثبت إصرار «مرتضى» على أن يكون «فوق القانون» بعد عدم التزامه بقانون البناء فى فيلته.
وتشمل المخالفات الخاصة بفيلا مارينا، والمسجلة للعقار من جهاز القرى السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، 17 مخالفة لترخيص حصل عليه «منصور» من أجل إجراء أعمال داخل فيلته رقم 63 نموذج متميز 6 بالمنطقة 22 فى مركز مارينا العلمين السياحى مخالفة بالدورين الأرضى، والعلوى.
وبدأ الكشف عن تفاصيل الواقعة عقب رصد مسئولى المركز لمخالفات بناء فى «الفيلا»، ليخاطب المهندس علاء سعد، رئيس المركز حينها، مسئول الإدارة الهندسية، 2 يونيو 2010 بتفاصيل المخالفات، وقال الخطاب: «بالمرور على الموقع اليوم الأربعاء تلاحظ قيام مالك الفيلا رقم 63 نموذج متميز 6 بالمنطقة 22 بإزالة وتكسير الجزء المائل بسقف الدور العلوى، والتجهيز لإعادة تنفيذه بمنسوب أفقى، دون الحصول ترخيص مسبق من الجهاز، وكذلك استكمال صب، وتسقيف التراس البحرى العلوى من الأمام، ومن الجانب الأيمن، دون الحصول على تصريح مسبق من الجهاز أيضاً».
وعقب تحرير الواقعة بيوم واحد، تقدم سعد عطية، مالك الفيلا رقم 160 مميز بمنطقة 22 لسان الوزراء، الواقعة بها «فيلا منصور»، بشكوى لرئيس جهاز القرى السياحية حينها، وسجل خلالها «اعتراضه الشديد» على مخالفات، وانتهاكات لخصوصية فيلته من ناحية الفيلا التى يمتلكها «منصور»، موضحاً أنه أقام مجموعة من المبانى فى الدور الأرضى، والدور الأول بالمخالفة للقوانين، مشدداً على ضرورة التزامه بحدود الفيلا الخاصة به، وعدم «جرح الخصوصية الخاصة بنا»، بحسب تعبير مقدم الشكوى، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذه الأعمال.

رئيس نادى الزمالك استبدل واجهات الفيلا بالمخالفة للتصميم الأصلى.. ورفع السور وأنشأ بوابة جانبية.. وأجرى توسعات دون تصاريح
مخالفات «منصور»، التى جرت منذ عام 2010، وتكررت رغم التنبيه عليه من مسئولى «القرى السياحية» بشأنها، وضرورة إزالتها، والتى رد عليها فى خطاب موجه لرئيسها، 30 أغسطس 2010، بأنه تسلم خطاب مهلة تصحيح الأعمال المرسلة إليه، ووجود مخالفات فى فيلته، وقال فى خطابه: «نحيط سيادتكم علماً بأننى سأقوم بتنفيذ القرار بمعرفتى». ورغم إقرار عضو «النواب»، منذ قرابة 6 أعوام بوجود مخالفات فى «فيلته»، وتعهده بإزالتها، فإنه لم يتخذ إجراءات بشأنها، وهو ما دفع المهندس خالد أنور أبوالعطا، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز القرى السياحية التابع للوزارة، إلى إرسال طلب للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ قرار إزالة الأعمال المخالفة بالفيلا.
وأحال «أبوالعطا» طلبه بمشروع قرار الوزير باعتماد قرارات إزالة الفيلا للمستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزير الإسكان، فى خطاب صادر عن «القرى السياحية» رقم 105 بتاريخ 14 يناير الماضى، موضحاً أنه أرسل القرار لمدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكنه لم يوافِه بالرد حتى تاريخ إرسال مشروع القرار للمستشار القانونى لـ«مدبولى». واختتم رئيس جهاز القرى السياحية خطابه قائلاً: «والأمر مرفوع لسيادتكم للتوجيه باللازم».
ورد المستشار القانونى لوزير الإسكان على طلب «الجهاز»، الذى سُجل برقم 149 وارد الجهاز، 20 يناير 2016 بموافاته بالمستندات اللازمة لاستصدار قرار إزالة أعمال مخالفة «فيلا منصور»، ليرد «أبوالعطا» عليه بإرسال صورة طبق الأصل مختومة بخاتم الإدارة الهندسية بجهاز القرى السياحية، وبها 19 وثيقة رسمية من مستندات الموضوع. وحددت الأوراق المرسلة لـ«مستشار مدبولى» تفاصيل الواقعة منذ بداية بناء الجهاز حتى تحرير محاضر بالمخالفات، والتنبيه على «منصور» بإزالتها.
أول المستندات كان الترخيص بالأعمال الصادر لـ«الفيلا»، 12 مايو 2010، والتى أنشئت فى الأساس بمعرفة الجهاز ضمن وحدات إنشاء المشروع قبل العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقت بنائها، بشأن تصريح الأعمال التى طلبها «منصور». وأرسل رئيس «القرى السياحية» خطاباً بمهلة تصحيح الأعمال المخالفة الصادرة بشأن الفيلا، 7 يونيو 2010، ويتضمن توصيفاً بالأعمال المخالفة، وكروكى موضحاً به موقعها، كما أرسل قرار إيقاف الأعمال الصادرة من قبل المختصين بالجهاز بشأن المخالفات الواقعة بـ«الفيلا»، 21 يونيو 2010.

«جار مرتضى» اتهمه بـ«جرح خصوصيته» فى شكوى رسمية وسجل اعتراضه على المخالفات و«منصور» ماطل مسئولى «الإسكان»: «سأزيل المخالفات بمعرفتى» فى خطاب رسمى منذ أغسطس 2010
وبعد استمرار مخالفات رئيس الزمالك، حُرر محضر بالأعمال المخالفة المعد من قبل المختصين بالجهاز، 15 يوليو 2010، وتضمن توصيفاً دقيقاً لها. وقال المحضر، رقم 21 سجل مخالفات المبانى، إن هناك 3 مخالفات فى الفيلا، تتضمن تكسير وإعادة صب الخرسانة المسلحة للجزء المائل من سقف الدور الأول لتعديل المنسوب المائل لمنسوب أفقى، واستكمال صب الخرسانة المسلحة لتسقيف التراس البحرى العلوى السابق تسقيفه بالدور الأرضى، وعمل امتداد خلفى بطول الواجهة القبلية بالدورين بعرض 2.5 متر.
وأوضح المحضر أن المخالفات المذكورة تمثل مخالفة لنصوص المواد 39، و60 من قانون البناء، والمادة 135/2 من اللائحة التنفيذية؛ فتم إيقاف الأعمال بقرار إيقاف رقم 7 بتاريخ 21 يونيو 2010، كما تم إخطار رئيس الجهاز بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة لاعتماده. وتابع: «تحرر هذا المحضر من أصل، وأربع صور، يرسل الأصل للنيابة العامة لإقامة الدعوى، وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة قانوناً، وتسلم الصورة لكل من المالك، والمهندس المشرف، والمقاول المنفذ، وتسلم صورة للإدارة الهندسية بعد التوقيع عليها بالتسلم».
وتنص المادة 39 من القانون على «حظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص، ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والالتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه».

«فهمى»: أصدرنا خطاب مهلة تصحيح الأعمال المخالفة وأرسلناه لـ«منصور» بعلم الوصول ثم تعددت محاضرنا ضده
وتنص المادة 60 على أنه «تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية:
1- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
2- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
3- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
4- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
5- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
ورصد الجهاز استئناف أعمال المخالفات بـ«فيلا منصور» ليحرر مسئولو «القرى السياحية» محضر استئناف أعمال المخالفة، 2 أغسطس 2010، ثم أجرى مسئولو الجهاز معاينة للفيلا المخالفة، 15 أغسطس 2010. وأرسل الجهاز «كتاباً» لإدارة شرطة تعمير شمال وغرب الدلتا، 18 أغسطس 2010، برقم «17»، أرفق به محضر مخالفة الأعمال فى 15 يوليو 2010، لموافاة النيابة المختصة بأصل المحضر لإقامة الدعوى الجنائية، وطلب الحكم على المخالف بالعقوبات المقررة طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية.
وأعد جهاز القرى السياحية، حينها، قرار إزالة المخالفات التى أجراها «منصور» فى فيلته، والمعتمد من قبل الجهاز حينها، والذى تضمن توصيفاً دقيقاً للأعمال المخالفة، و«كروكى» للموقع. وأرسل «الجهاز» خطاباً للإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية رقم 23، بتاريخ 18 أغسطس 2010، وتضمن طلب اعتماد مشروع قرار الإزالة طبقاً لقانون البناء، ولائحته التنفيذية. وردت الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية على جهاز القرى السياحية بكتاب رقم 4715، بتاريخ 4 أكتوبر 2010، الذى ورد للجهاز برقم 709 فى 11 أكتوبر 2010، وطلبت خلاله «كروكى» معتمداً من الجهاز موضحاً به المخالفات المراد إزالتها، ومشروع قرار الإزالة المطلوب استصدراه، لترد الهيئة بخطاب رقم 769 فى 18 أكتوبر 2010 بشأن ما طلبته الإدارة.

«القرى السياحية» يخاطب المستشار القانونى لـ«مدبولى» لدراسة الملف تمهيداً لإصدار «قرار الإزالة».. و«الجهاز» خاطب «الشئون القانونية» بشأن الفيلا منذ 2010 ولم يصدر قراراً حتى الآن
ولم ترد إدارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية على طلب «القرى السياحية»، ليرسل إليها «الجهاز» خطابه رقم 310 بتاريخ 14 فبراير 2011 يطلب إفادة عما إذا كان قرار الإزالة المطلوب قد صدر من عدمه، حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً للتنفيذ فى حال صدور القرار، ثم أرسل الجهاز خطاباً آخر لـ«الشئون القانونية» رقم 661، بتاريخ 6 أبريل 2011، ويتضمن توصيفاً دقيقاً للأعمال المخالفة.
وردّت «الشئون القانونية» على مخاطبات الجهاز بخطاب رقم 1399 فى 4 أبريل 2011، والوارد للجهاز برقم 656، فى 11 أبريل 2011، وتضمن طلباً بسرعة موافاتها تحديداً بالمخالفات الموجودة فى «فيلا منصور»، التى تنطبق عليها المادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء على سبيل الحصر، ليرد عليها الجهاز بخطاب رقم 942 بتاريخ 26 أبريل 2011، ويتضمن التوصيف الكامل للمخالفات. لكن إدارة الشئون القانونية لم تستصدر قرار الإزالة، فخاطبها الجهاز مرة أخرى، برقم 459، بتاريخ 7 مارس 2013، يطلب التوجيه بما تراه لازماً من إجراءات نحو استصدار قرار الإزالة المطلوب، حيث إن الأعمال المخالفة ما زالت مستمرة حتى تاريخ الخطاب، أو التوجيه بما تراه من إجراءات جديرة بالاتباع فى هذا الشأن.
وبعدما لم يحصل جهاز القرى السياحية على قرار الإزالة، جدد «الجهاز» طلبه الأخير للإدارة بخطاب رقم 71 بتاريخ 11 يناير 2016. وأرفق رئيس «القرى السياحية» بخطابه الموجه لمستشار وزير الإسكان صورة من كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجه لـ«المستشار إسماعيل»، رقم 875، بتاريخ 27 يناير 206، ويتضمن التنسيق معه بشأن قرار الإزالة، واختتم «الجهاز» المستندات المرسلة لـ«إسماعيل» بمعاينة حديثة للفيلا المخالفة، أفادت بتعذر دخولها من جانب المهندس المختص، لعدم وجود المالك فيها.
وحصلت «الوطن» على نص المذكرة التى تقدم بها المهندس كمال السيد فهمى عطية، رئيس الجهاز، وقت إصدار مذكرة للشئون القانونية بـ«المجتمعات العمرانية»، 18 أغسطس 2010، بشأن تفاصيل «مخالفات منصور». وقال «فهمى»، فى مذكرته، إن «منصور» تقدم بطلب لعمل تعديلات فى فيلته تحت رقم 1650 بتاريخ 15 يوليو 2009، موضحاً أنه تضمن طلباً بعمل سور حول الحديقة بعد ضم المسطح الجانبى من الحديقة المجاورة للفيلا أسوة بباقى الفيلات المماثلة، وتوسيع التراس البحرى العلوى بحدود نهاية البدروم، وإجراء توسعة من الجهة القبلية للفيلا بحدود 1.75 متر بعرض الفيلا، وعمل تراس علوى مع شَدّة القراميد الموجودة، وتجليد الفيلا بحجر هاشمى.

رئيس «القرى السياحية» السابق: «مرتضى» طلب فى يوليو 2009 ترخيص أعمال بالفيلا.. وأصدرناه له لكنه خالفه
وأوضح رئيس الجهاز أنه تمت مراجعة الطلب، وصدر بناءً عليه ترخيص برقم 2243 بتاريخ 7 فبراير 2010 من 7 بنود هى: «ترحيل المشاية الخرسانية الجانبية مسافة 10 أمتار، وضم مسطح حق انتفاع حدائق جانبى حتى المشاية بعد الترحيل بمسطح 290 متراً، وسور مبانٍ خلف السياج النباتى بارتفاع 45 سنتيمتراً يعلوه سور معدنى بارتفاع 55 سنتيمتراً، بحيث لا يزيد الارتفاع الكلى للسور عن متر واحد، إضافة لأعمال زراعة للمسطح المضاف بحيث لا يزيد ارتفاع السياج النباتى عن متر واحد، دون زراعة أشجار تحجب الرؤية، وأعمال تشطيبات داخلية دون المساس بالواجهات أو الهيكل الإنشائى، وضم التراس الأمامى العلوى الأصلى بمسطح 24.18 متر، وتسقيف التراس الأمامى الأرضى حتى حد البدروم بسقف يستغل كتراس علوى مكشوف فقط بمسطح 40.30 متر مربع، دون ضم أسفله، وتقفيل وضم المنور بالدورين بمسطح 5 أمتار لكل دور».
وأضاف رئيس «القرى السياحية» سابقاً أن معاينة رئيس المركز الرابع بالمنطقة للعقار بتاريخ 2 يونيو 2010، كشفت إزالة وتكسير الجزء المائل بسقف الدور العلوى، والتجهيز لإعادة تنفيذه بمنسوب أفقى دون ترخيص من الجهاز، وكذلك استكمال صب، وتسقيف التراس البحرى العلوى من الأمام، ومن الجانب الأيمن، بالمخالفة للترخيص الصادر له من «القرى السياحية». وأشار إلى أنه تم إصدار خطاب مهلة لتصحيح الأعمال المخالفة، وإرساله عن طريق البريد بعلم الوصول لـ«منصور» بتاريخ 7 يونيو تضمن بياناً بالأعمال المخالفة.

المهندس المختص حذر «مرتضى» من المخالفات وأصدر قراراً بإيقافها.. و«منصور» استأنف أعمالها ضارباً بالقرار عرض الحائط
ولفت إلى أنه عقب انقضاء 15 يوماً من المهلة المقررة طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، صدر قرار إيقاف رقم 7 بتاريخ 21 يونيو 2010، وتم إرساله لإدارة شرطة التعمير المختصة، وإلى «منصور» بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وأكد أنه تم تحرير محضر مخالفات لـ«منصور» بتاريخ 15 يوليو 2010، وإرساله لشرطة التعمير، لموافاة النيابة المختصة به، كما تم تحرير محضر استئناف أعمال مخالفة تضمن الأعمال المخالفة التى أضيفت بعد صدور القرار.
وشدد على أنه تم عمل لافتة مخالفات تنبيه، وتحذير بعدم التعامل مع هذا العقار طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008. وطلب «فهمى» من «الشئون القانونية» فى خطابه التنبيه باللازم نحو إصدار قرار إزالة الأعمال المخالفة بـ«فيلا منصور»، وذلك من وزير الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، طبقاً للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. كما حصلت «الوطن» على الأعمال المخالفة التى أضيفت لـ«فيلا منصور» إضافة للمخالفات آنفة الذكر، حيث تضمنت 17 مخالفة، منها فى الدور الأرضى: «تسقيف التراس الجانبى الأصلى دون ضم داخل الفيلا لجزئيتين داخل الرسم الكروكى للفيلا، كما تمت توسعة التراس الجانبى مع تسقيفه دون ضم داخل الفيلا لجزئيتين داخل الفيلا، فضلا عن وجود تراس جانبى مسقوف مستجد بالواجهة الشرقية لجزئية أخرى داخل العقار، وتوسعة التراس بالوجهة البحرية وتسقيفه، وضمه داخل الفيلا لجزئية بها، كما ضم داخل الوحدة أسفل التراس المستجد للدور العلوى بجزئية أخرى، وضم المسطح أسفل التراس الأصلى للدور العلوى بنفس تلك الجزئية».
كما تضمنت الأعمال المخالفة بالدور الأرضى للفيلا توسعة وتسقيف وضم داخل الفيلا لـ3 جزئيات بها، وتغيير أبعاد وارتفاع السور حول الفيلا عن المصرح به فى الترخيص مع عمل بوابة جانبية من الناحية الشرقية.
أما مخالفات الدور العلوى فكانت صب وتسقيف مع ضم للتراس الجانبى الأصلى، والتوسعة الجانبية للواجهة الشرقية لجزئية بالفيلا، وصب وتسقيف وضم داخل الفيلا للتراس البحرى العلوى المستجد المصرح به لجزئية بالفيلا، وأيضاً أعلى التوسعة للتراس البحرى الأرضى المخالف طبقاً لرسم أرفق بخطاب للمستشار القانونى لـ«مدبولى». وتضمنت المخالفات عمل تراس جانبى مسقوف مستجد بالواجهة الشرقية لجزئية بالفيلا، وتراس بحرى مستجد، ومسقوف بالواجهة البحرية لجزئية بالفيلا، مع توسعة، وتسقيف، وضم داخل الوحدة بالواجهة القبلية لـ3 جزئيات بها، إضافة لعمل تراس مستجد ومسقوف بالواجهة القبلية لجزئيتين بها، وعمل «برنيطة» أعلى المدخل لجزئية أخرى، إضافة لتكسير ونقل السلم و«شخشيخة السلم» من الجهة القبلية للفيلا إلى الواجهة البحرية، وتغيير الواجهات عن التصميم الأصلى للفيلا، وتكسير، وإعادة صب الخرسانة المسلحة للجزء المائل من سقف الدور الأول لتعديل المنسوب المائل للمنسوب الأفقى.
«الإجراءات القانونية»
أُصدرت مذكرة لـ«الشئون القانونية» بتاريخ 18 أغسطس 2010 بشأن المخالفات.
رصد مسئولو «الإسكان» مخالفة «منصور» لأعمال البناء بتاريخ 2 يونيو 2010.
عقب انقضاء 15 يوماً من الخطاب صدر قرار إيقاف الأعمال وأُرسل لـ«الشرطة» و«مرتضى».
حُرر محضر بـ«المخالفات» فى 15 يوليو 2010 وأُرسل لـ«شرطة التعمير» لموافاة النيابة به.
تعددت مخاطبات طلب إصدار قرار الإزالة منذ وقتها حتى الآن ولم يتم اتخاذ القرار.. ليتم مخاطبة المستشار القانونى لوزير الإسكان للتعامل مع المخالفات.


تعليقات

المشاركات الشائعة