تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات
المصدر اليوم السابع . youm7.com . أخبار انتخابات الرئاسة
استعرض الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، المُستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، فى ضوء قانون انتخابات الرئاسة الصادر رقم 22 لسنه 2014، مشيراً إلى أن المادة (12) أوجبت أن يُرفق المرشح بطلب ترشحه عدة مستندات تحددها الهيئة، ومنها على الأخص 11 مستندًا، فى مقدمتها النماذج الخاصة بتزكية أو بتأدية طالب الترشح، شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها، إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والدين أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وكانت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أن لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهت من فحص أوراق ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء نماذج تأييد المواطنين أو تزكيات النواب، إضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة، وكل الأوراق مستوفاة وسليمة.
وحسب فوزى، فى تصريحاته لليوم السابع، تشمل المستندات الواجب تقديمها من المرشحين للهيئة الوطنية للانتخابات، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها طبقًا للقانون، إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح، إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيها بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن جميع الأوراق والمستندات التى يقدمها طالب الترشيح تعد أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وأضاف فوزى، إلى أن طلبات الترشيح تقيد وفقا للمادة (13) حسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات،وتضع الهيئة القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظها، والتصرف فيها.
وتابع فوزى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم. جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10 أيام لتلقى طلبات الترشح، تنتهى يوم 29 يناير، وذلك يومياً من الساعه 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهراً.
اقرأ أيضاً
استعرض الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، المُستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، فى ضوء قانون انتخابات الرئاسة الصادر رقم 22 لسنه 2014، مشيراً إلى أن المادة (12) أوجبت أن يُرفق المرشح بطلب ترشحه عدة مستندات تحددها الهيئة، ومنها على الأخص 11 مستندًا، فى مقدمتها النماذج الخاصة بتزكية أو بتأدية طالب الترشح، شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها، إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والدين أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وكانت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أن لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهت من فحص أوراق ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء نماذج تأييد المواطنين أو تزكيات النواب، إضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة، وكل الأوراق مستوفاة وسليمة.
وحسب فوزى، فى تصريحاته لليوم السابع، تشمل المستندات الواجب تقديمها من المرشحين للهيئة الوطنية للانتخابات، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها طبقًا للقانون، إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح، إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيها بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن جميع الأوراق والمستندات التى يقدمها طالب الترشيح تعد أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وأضاف فوزى، إلى أن طلبات الترشيح تقيد وفقا للمادة (13) حسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات،وتضع الهيئة القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظها، والتصرف فيها.
وتابع فوزى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم. جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10 أيام لتلقى طلبات الترشح، تنتهى يوم 29 يناير، وذلك يومياً من الساعه 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهراً.
اقرأ أيضاً
تعليقات
إرسال تعليق