إدارة خاصة بالنيابة للكيانات الإرهابية

اصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بإنشاء إدارة خاصة للكيانات الارهابية بمكتب النائب العام، تتولى اعداد الدفاتر و السجلات الورقية و الالكترونية اللازمة،


 و الاشراف على عمليات القيد فى السجلات بعد مراجعة الحالات التى ينطبق عليها قانون الكيانات الارهابية و اتخاذ الاجراءات التنفيذية للتدابير التى رتبها القانون على الادراج فى تلك القوائم، و شرعت الادارة الجديدة فى مباشرة اعمالها، حيث تم مخاطبة سائر النيابات لحصر الاحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الاشخاص او الكيانات التى تثبت ارتكابهم لاعمال ارهابية، او التحقيقات التى تدل على وقوع تلك الجرائم و توافر الدليل على اسنادها للمتهمين، و جميع البيانات اللازمة للادراج او العرض على محكمة استئناف القاهرة. 
جاء ذلك فى اطار مكافحة اجهزة الدولة للجرائم الارهابية، و إنفاذا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية، 
 حيث تضمن القانون تعريفا محددا للكيانات الارهابية و الارهابيين مرتبطا بوقوع اعمال ارهابية ثبت صحة إسنادها لذلك الشخص او الكيان الارهابى ومفهوم تمويل عن طريق الامداد بالاموال او الاسلحة او الادوات او المعلومات او غيرها ..وأناط القانون بالنيابة العامة انشاء قائمة تدرج عليها تلك الكيانات و اخرى يدرج عليها اسماء الارهابيين، على ان يكون الادراج من خلال احكام جنائية نهائية، او بموجب قرار من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب النائب العام .
وأوضح النائب العام انه يترتب على الادراج فى القوائم و بقوة القانون عدة تدابير تكفل محاصرة مظاهر خطورة الشخص او الكيان الارهابى و تجفيف ،مصادر تمويله اخصها بالنسبة للكيان الارهابي.. حظر الكيان الارهابى ووقف انشطته وحظر تمويله و تجميد امواله متى استخدمت فى الانشطة الارهابية وحظر الانضمام اليه او الدعوة لذلك او الترويج له او رفع شعاراته ..اما بالنسبة للارهابى يكون الادراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر او الغاؤه وفقدان شروط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف و المناصب العامة او النيابية و تجميد امواله متى استخدمت فى الانشطة الارهابية .
و اكد النائب العام، ان القانون راعى التوازن بين حماية المجتمع من اخطار الارهاب و بين ضمانات حقوق الافراد، فالإدراج لا يكون إلا بموجب حكم قضائى او قرار من محكمة الاستئناف، كما انه يحق لذوى الشأن الطعن على قرارات الإدراج امام دائرة مختصة بمحكمة النقض، و انه بالرغم مما تتعرض لها البلاد من هجمة ارهابية شرسة، فإن التعامل مع الحالات المعروضة يخضع فى نهاية الامر لمبدأ سيادة القانون و المشروعية.




المصدر الاهرام

تعليقات

المشاركات الشائعة