«المالية» : تطبيق الخصم الضريبى على الرواتب من يوليو الحالى

المصدر الاهرام . اخبار الاقتصاد
اصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارين بتعديل بعض احكام اللائحتين التنفيذيتين لقانونى الضريبة على الدخل والدمغة، حيث تضمنت تعديلات لائحة ضريبة الدخل زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه مع إقرار آليات الخصم الضريبي.
وبالنسبة لضريبة الرواتب، أشار قرار الوزير الى تطبيق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1 يوليو الحالى وحتى 31 ديسمبر المقبل فقط، أما بالنسبة لباقى الأشخاص الطبيعيين ، فإنهم يستحقون الخصم عن الفترة الضريبية التى تنتهى بعد العمل بهذا القانون .

وتضمنت التعديلات أيضا إخضاع الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، والذى يجوز له تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لشروط وهى ان يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية فى حالة تغيير الشكل القانونى، وان يتم احتساب إهلاك الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات وألا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.

وبالنسبة لقرار تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة فشمل القرار إضافة أربع مواد جديدة بفرض ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة او غير مقيدة بها دون خصم أى تكاليف وذلك بتدرج فى السعر الضريبى الذى يبلغ 1.25 فى الألف يتحملها المشترى ومثلها يتحملها البائع من الآن وحتى 31 مايو 2018 ، ثم ترتفع الى 1.5 فى الألف يتحملها المشترى وأيضا البائع من 1 يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019 ثم إلى 1.75 فى الألف يتحملها المشترى وأيضا البائع من 1 يونيو 2019 .

كما تضمنت اللائحة اخضاع عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة لضريبة الدمغة بسعر 3 فى الألف يتحملها كل من البائع والمشترى بذات الفئة وتعد الصفقة استحواذا إذا كانت قيمة الأسهم المبيعة تمثل 33% او أكثر من رأسمال الشركة.

تعليقات

المشاركات الشائعة