قرار جمهورى بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة الاحتفال بـ"نصر أكتوبر" و"الأضحى" .. إعفاء من كانت مدتهم حتى 6 أكتوبر 2013 15 سنة.. والإفراج عن من قضوا نصف المدة قبل الموعد المحدد
أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبتى الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1434 هجرية.
وبناء على القرار، يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6/10/2013 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2013 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
كما يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1434 هجرية الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام 1434 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام 1434 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
جدير بالذكر، أن العفو السابق لا يسرى على المحكوم عليهم فى عدد من الجرائم التى نص عليها القرار الجمهورى، وإن نص هذا الأخير على أن يتم إعفاء مرتكبى هذه الجرائم من باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً فى 6/10/2013، أو التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1434 هجرية طبقاً للحالة، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من تلك الجرائم، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً فى 6/10/2013، أو التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1434 هجرية.
تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطراً على الأمن العام، فضلاً عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.
وارتباطاً بما تقدم، تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار الجمهورى المشار إليه بعاليه.
المصدر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق