المفتى يوضح سنن وآداب صلاة العيد
انوار رمضان . الاهرام
د. شــوقى عــلام:
- سنة مؤكدة تؤدى في المساجد أو الساحات
- 7 تكبيرات غير الإحرام فى الركعة الأولى و5 غير القيام والركوع فى الثانية
- من فاتته يقضيها بأداء ركعتين أو أربع كسائر الصلوات
يتساءل الكثير من الصائمين عن أحكام وسنن صلاة العيد، وكيفيتها، وحكمها، ومكان أدائها، وموعدها، وما يثار حولها من فتاوى متضاربة وخلافات فقهية تثير الحيرة والبلبلة بين العامة، وهل الأفضل أن تؤدى في الساحات وأماكن الخلاء أم في داخل المساجد؟ ولا يتوقف الجدل عند صيغة تكبيرات.
العيد وأي من سور القرآن الكريم يقرأ الإمام في الركعتين الأولى والثانية، بل إنه يتعداه إلى الأفعال والسنن الواجب اتباعها في يوم عيد الفطر المبارك، وهل يمكن قضاء صلاة العيد لمن فاته وقتها؟ وما الذي يفعله المصلى إن حضر إلى المصلى بعد بدء خطبة العيد؟
الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يجب على تلك التساؤلات، ويحسم هذا الجدل، قائلا: إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء - حتى الحُيَّض منهن - أن يخرجوا لها. ووقتُها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة - ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
فى المسجد والساحات
وحول الأفضل فى مكان أدائها أوضح المفتى أن ذلك محلُّ خلافٍ بين العلماء فمنهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد، استنانًا بظاهر فعل النبي، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين - وهم الشافعية - وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبى فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل.
أما عن كيفية صلاة العيد فهى ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات، وينوى بها صلاة العيد، يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وأن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بــ «الأعلي» فى الأولى و«الغاشية» فى الثانية، أو بــ «ق» فى الأولى و«اقتربت» فى الثانية، كما كان يفعل رسول الله، ويجهر فيهما بالقراءة. وإذا فرغ من الصلاة يخطب الإمام على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ. كما يُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالي. ويهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده،: يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز».
الغسل والطيب
وأضاف: إنه يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، كما يستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج، لما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما - قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ». كما يستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويَطْعَم شيئا، لما روى عن أنسٍ، رضى الله عنه، أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفى رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا». فإن دخل رجل والإمام يخطب، فإن كان فى المصلَّى - لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات - استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد، لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولي، وإن كان فى المسجد ففيه وجهان: أن يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد، لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلى العيد، وهو أولي، لأنها أهم من تحية المسجد وآكد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة.
قضاء صلاة العيد
وعن حكم من فاتته صلاة العيد، قال الدكتور شوقى علام، إنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، لما رُوِيَ عن أنسٍ، رضى الله عنه، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما، ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّي، وإن شاء حيثُ شاء. كما يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصَل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبى طالِبٍ، رضى الله عنه، أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًي، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»، ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوُّع. وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.
الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يجب على تلك التساؤلات، ويحسم هذا الجدل، قائلا: إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء - حتى الحُيَّض منهن - أن يخرجوا لها. ووقتُها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة - ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
فى المسجد والساحات
وحول الأفضل فى مكان أدائها أوضح المفتى أن ذلك محلُّ خلافٍ بين العلماء فمنهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد، استنانًا بظاهر فعل النبي، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين - وهم الشافعية - وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبى فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل.
أما عن كيفية صلاة العيد فهى ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات، وينوى بها صلاة العيد، يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وأن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بــ «الأعلي» فى الأولى و«الغاشية» فى الثانية، أو بــ «ق» فى الأولى و«اقتربت» فى الثانية، كما كان يفعل رسول الله، ويجهر فيهما بالقراءة. وإذا فرغ من الصلاة يخطب الإمام على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ. كما يُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالي. ويهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده،: يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز».
الغسل والطيب
وأضاف: إنه يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، كما يستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج، لما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما - قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ». كما يستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويَطْعَم شيئا، لما روى عن أنسٍ، رضى الله عنه، أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفى رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا». فإن دخل رجل والإمام يخطب، فإن كان فى المصلَّى - لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات - استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد، لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولي، وإن كان فى المسجد ففيه وجهان: أن يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد، لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلى العيد، وهو أولي، لأنها أهم من تحية المسجد وآكد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة.
قضاء صلاة العيد
وعن حكم من فاتته صلاة العيد، قال الدكتور شوقى علام، إنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، لما رُوِيَ عن أنسٍ، رضى الله عنه، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما، ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّي، وإن شاء حيثُ شاء. كما يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصَل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبى طالِبٍ، رضى الله عنه، أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًي، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»، ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوُّع. وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.
تعليقات
إرسال تعليق