«فرعون وهامان» في التنمية الصناعية القانون الجديد يمنح رئيس الهيئة صلاحيات تفوق وزير الصناعة
المصدر الوفد . alwafd.org . اخبار الاقتصاد
ما إن فرغ المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من قراءة الحلقة الماضية من قصة «فرعون وهامان»، إلا وقام باستدعاء رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، أحمد هلال، ومعه عدد من أعضاء النقابة ومنهم محمد الشرقاوي، هند صالح، وحيد نبيل، وطلب منهم رئيس الهيئة التواجد بين الموظفين لتهدئتهم عقب نشر كشوف البركة للمحظوظين من مستشاريه وصرف مكافآت لهم بالآلاف، وكأنه يدير وسية وليس هيئة حكومية.. ولم يفت علي «عبدالرازق» أن يقوم بتوصيل رسالة إلي الموظفين بأن الخير قادم للجميع، ولم لا وهو الذي تحت يديه منحة كبيرة من البنك الدولي تقدر بنحو مليون و700 ألف دولار، كما ذكرت في حلقة سابقة، وهنا يكمن التساؤل الكبير.. من أي مخصصات ينفق ويوزع رئيس الهيئة الملايين من الجنيهات علي المحظوظين من مستشاريه وبعضهم يتحصل شهرياً علي مكافآت تتخطي ما يحصل عليه وزير الصناعة نفسه؟ وأنا أدرك وأعي تماماً ما أقوله واسألوا بقية هيئات ومصالح وزارة الصناعة بداية من هيئة المواصفات والجودة وانتهاء بالجهات التنفيذية للمشروعات الصناعية؟! التساؤل الآخر.. هل منحة البنك الدولي جاءت لهيئة التنمية الصناعية ليتم صرف 110 آلاف دولار من نوفمبر إلي الآن علي المكافآت التشجيعية من الحساب الدولاري للهيئة؟!!
قانون «شيكا بيكا»
في ظل المصالح «العنكبوتية»، يتم تفصيل بعض مواد القوانين لأغراض في نفس «يعقوب» في بعض الهيئات والوزارات، وهذا ما هو واضح بشكل كبير في «قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية» الجديد، والذي لفظه البرلمان ورفض إقراره أو حتي إرساله إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بسبب «العوار» الذي تتضمنه العديد من بنوده، وبعيداً عن التفاصيل الثانوية المتعلقة بكيفية عرض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، وآخرين القانون «الأعور» علي البرلمان، ولماذا كل هذه السرعة الفائقة من جانب رئيس اللجنة لعرض هذا القانون «الكارثي» والذي يمنح رئيس هيئة التنمية الصناعية صلاحيات لا يملكها وزير الصناعة نفسه، وتجعل نصوص ومواد القانون من رئيس هيئة التنمية الصناعية «سيد قراره»، ولا يجوز لأحد أن يحاسبه عما ينفقه أو عمن يقوم بتعيينه أو فصله أو التصرف فيه من أصول مملوكة للهيئة.
عوار.. وصلاحيات مطلقة
في الفصل الرابع من القانون الذي يقع في «17» مادة ينص القانون صراحة علي أن التصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية يكون طبقاً لقواعد وإجراءات هذا القانون دون قانون المناقصات والمزايدات نظراً لاختلاف القانون، حيث تعطي الهيئة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان أو بقيمة المرافق فقط عكس المزايدات التي تعطي للأعلي سعراً!! وهذه الفقرة بها شبهة كبيرة وتفتح باباً للفساد، ودرء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة، فلا يعقل أن يتم التصرف في عقارات بعيداً عن رقابة الدولة!
في المادة «2» البند رقم «13» والمتعلق باختصاصات رئيس الهيئة تنص المادة صراحة علي «وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والاشراف علي المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة»، وفات علي المشرع لهذا القانون «الأعور»، أن التدريب عموماً لا يوضع بقانون وإنما بخطة تدريبية داخلية واعتماد مالي بالموازنة، أما الاشراف علي المشروعات الممولة بمنح وقروض أجنبية فهي استمرار وتقنين لأوضاع خاطئة.
وتمنح المادة «الرابعة» صلاحيات مطلقة وتجعله سيد قراره، حيث خولت له العرض مباشرة علي مجلس الوزراء دون العرض علي الوزير المختص فيما يتعلق بشأن تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بالهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية. يعني باختصار شديد وبدون لف ودوران حول المعني يصبح وزير الصناعة في هذه الحالة خارج نطاق الخدمة تماماً، أما سيد قراره فمنه لرئيس الوزراء مباشرة؟!!
ونصت المادة الثامنة بشكل فج علي أن تعيين رئيس الهيئة ونوابه «لاحظ كلمة» نوابه «يعني العدد مفتوح» بناء علي ترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتناست هذه المادة ربما عن عمد الإجراءات القانونية لتعيين النواب من الدرجة الممتازة، ومنها السن القانونية للتعيين، والموافقات الأمنية، والكفاءة..إلخ وخلاصة القول إن هذه المادة مخالفة للقانون 81 لسنة 2016 والخاص بالوظائف القيادية وتمنح المادة العاشرة لمجلس إدارة الهيئة سلطات مطلقة فيما يتعلق بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه بما في ذلك الموافقة علي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وهي مادة مطاطة تم إطلاقها علي عواهنها!
وتعطي المادة «14» الحق لرئيس الهيئة التصرف في أموال الهيئة كيفما شاء ولم لا والموازنة مفتوحة له علي مصراعيها، رغم الرقابة من المركزي للمحاسبات!! في المادة «26» من القانون نصت المادة علي أن يكون التصرف في العقارات بالمجان وبدون مقابل علي أن يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلي جهة التصرف بما لا يزيد علي 5٪ من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علي أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات علي بدء الانتاج الفعلي، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.. يعني باختصار الأرض ببلاش!! في الأسبوع القادم نواصل الكشف عن عورات قانون التنمية الصناعية الجديد في قصة «فرعون وهامان»، وهي قصة تتشابك خيوطها ومصالحها تشابك خيوط العنكبوت!!
تعليقات
إرسال تعليق