احذر.. 6 مخالفات إلكترونية تضعك خلف القضبان


المصدر بوابة الوفد . اخبار التكتولوجيا . m.alwafd.com
في الأونة الأخيرة صار الإنترنت رداء وستار يداري الكثير من العمليات المشبوهة، مما جعلالأمر مُلحًا علي تشريع قانون يحد من هذه الجرائم، وفي هذه الصدد أصدر المشرع المصري خلال الفترة الأخيرة مشروع  قانون" مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ليجرم كل الأعمال الإلكترونية المخالفة، المعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون لمنع الاستخدمات غير المشروعة لأنظمة الحاسوب والشبكات والمعلومات، وحماية البيانات الحكومية وأنظمة الشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أي شخص ذو اعتبارية عامة، من العبث بها او محاولة اختراقها، واتلافها والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ونص القانون علي 6 جرائم وحدد معها العقوبات وهي كالتالي:
-الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
-الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جينه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أ أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات او برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.
-الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
-الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
-  الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه  في اختراق بريد الكترونى او موقع شخصى .
- الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه  في تشويه موقع بعد الاختراق وتصل فيه العقوبة إلى
وتضمن القانون الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، حيث نص على أن لجهة التحقيق المختصة متى توافرت لديها أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد، أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث.

تعليقات

المشاركات الشائعة