فتاوى: من مات ولم يحج وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه




المصدر الاهرام


توفيت امرأة ولم تحج، فهل يجوز اقتطاع جزء من مالها للحج عنها رغم اعتراض بعض الورثة؟

أجابت لجنة الفتوى: من مات وعليه حجة الإسلام، أو حجة كان قد نذرها، وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه، من ماله، كما تقضى ديونه من تركته، فعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي? فقالت إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حُجي عنها)، وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي? فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء)، وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى، أو لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقاً، وكذا سائر الحقوق المالية، من كفارة، أو زكاة، أو نذر. ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه

من فاتته صلاة الجنازة فليصل عند القبر

ما حكم صلاة الجنازة فى وقت لاحق بعد انتهاء المرأة من الحيض أي بعد انتهاء الجنازة ودفن المتوفى بعدة أيام؟

أجابت لجنة الفتوى: إذا صلى على الميت طائفة، سقط فرض الكفاية بهم، ولا بأس على من لم يصل صلاة الجنازة على الميت أن يذهب عند قبر الميت، ويصلي الجنازة عليه، والأصل فيه ما جاء في الصحيحين أن مسكينةً كانت تقمّ المسجد، فمرضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني، فاتفق أنها ماتت ليلاً، فصلى عليها قوم، ودفنوها ليلاً، ولم يُحبّوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم، صلّى على قبرها.

زكاة المال واجبة اذا بلغت قيمته 85 جرام ذهب

ما حكم المال الذي تم إضافته للمبلغ الذي يستحق الزكاة هل نخرج الزكاة على إجمالي المبلغ أم على المبلغ الذي مر عليه عام فقط ؟

أجابت لجنة الفتوى: تجب الزكاة في المال عند بلوغ النصاب ويقدر( 85 جرام ذهب عيار 21) وعند حلول الحول وأن يكون المال خاليًا من الديون، فإن حال الحول على بعض المال ولم يحل علي البعض الآخر زكي المال الذي حال عليه الحول وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، ويري أبو حنيفة أن المال المستفاد أثناء الحول يضم إلى المال الذي عنده ويكون تابعًا له في الحول والزكاة سواء حصل عليه بهبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك.

تعليقات

المشاركات الشائعة