الأهرام ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون التجارة عن بعد وزير التموين‏:‏ الترخيص شرط الممارسة‏..‏ والسجن والغرامة للمخالفين

يقوم الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا بإعداد مواد مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن التجارة عن بعد والذي يتضمن‏18‏ مادة تمهيدا لتقديمه إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء قريبا‏.‏
وقال أبو شادي في تصريحات خاصة لـالأهرام انه علي الرغم من ان حقوق المستهلك المصري محفوظة بقانون منذ الاربعينيات إلا أنه بعد تطور أساليب البيع الحديثة أصبحت حماية المستهلك أمرا معقدا وصعبا للغاية ومن هنا بدأ التفكير في إعداد تشريعات جديدة تنظم التجارة عن بعد وتحمي المستهلك خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة التي تملأ الفضائيات التي تبث من مصر وخارجها.
وأضاف أبو شادي أن المادة الثالثة من مشروع القانون حظرت علي أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة التجارة عن بعد أو الإعلان عن أي سلعة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المشار إليها إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص, كما حظرت كل من المادتين الرابعة والخامسة علي أي شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بعد سداد الرسم المقرر وقد اشترطت المادة السادسة عند الاعلان عن سلعة أو خدمة من خلال وسائل الاتصال عن بعد ايراد البيانات الأساسية لها.
واعتبرت كل من المادتين السابعة والثامنة موافقة المشتري علي شراء السلعة المعلن عنها من خلال وسائل الاتصال المختلفة إيجابا منشئا لعقد البيع يلتزم به المعلن وفقا للشروط الواردة بالاعلان وان الاعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المثبوتة عن طريق وسائل الاتصال وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم ابرامها للحصول علي السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم اطراف التعاقد بكل ماورد فيها.
ونوه وزير التموين إلي أن المادة التاسعة من مشروع قانون التجارة عن بعد اعتبرت العقود الناتجة عن التجارة عند بعد من عقود الازعان من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز ابطال مايرد فيها من شروط تعسفية وأوجبت المادة العاشرة من مشروع القانون بطلان سائر الشروط التعسفية المتعلقة بتحديد المقابل المالي أو اعفاء بائع السلعة أو مقدم الخدمة من المسئولية.
كما أجازت المادة الحادية عشر للمستهلك ان يفسخ العقد المبرم من خلال التجارة عن بعد خلال اربعة عشر يوما تالية لتاريخ تسلمه السلعة أو تاريخ التعاقد علي تقديم الخدمة دون تقديم اي مبررات كما اوجبت المادة الثانية عشرة عدم احتفاظ أي شخص أو جهة بالبيانات الشخصية أو المصرفية الخاصة بالعملاء إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة ولا أن يتعامل في هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع اي جهة اخري بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها.
وأضاف ابو شادي ان المادة الثالثة عشرة حددت عقوبة مخالفة المواد3 و4 و5 و6 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وعاقبت بذات العقوبة البائع عن طريق التجارة عن بعد الذي يرفض السلعة او قيمتها كما اعتبرت المادة الرابعة عشر من قبيل الخداع او الشروع فيه المنصوص عليه بالمادة الاولي رقم48 لسنة1941 بقمع التدليس والغش كل من يعلن عن سلعته بطريقة مضللة في أي من وسائل الاتصال المختلفة كما اناطت المادة الخامسة عشر بالوزير المختص إصدار قرار يحدد فيه قيمة الرسم المقرر سنويا لكل خالة من الحالات المشار اليها في المواد3 و4 و5 ومن هذا القانون بما لايقل عن مائة جنيه ولايزيد علي ألفي جنيه.
ويشير ابو شادي إلي أنه لضمان تنفيذ هذا القانون علي اكمل وجه فقد انشأت المادة السابعة عشر ادارة مركزية بمسمي ادارة التجارة عن بعد بقطاع التجارة الداخلية بالوزارة المختصة لتتولي تنفيذ احكام هذا القانون وفي ذات الإطار فقد حددت المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون المقترح للتجارة عن بعد الضبطية القضائية لبعض الموظفين المعنيين بتطبيق احكام هذا القانون علي النحو المقرر بالمرسوم بقانون95 لسنة.1945
وأضاف الوزير في تصريحاته لـ الأهرام انه اقتراح في هذا المشروع ضرورة تسجيل الأنشطة غير الرسمية وغير المباشرة في التجارة الداخلية لتسجيل التاجر أو القناة أو الوسيلة الحديثة التي ترغب في التجارة عن بعد واذا لم يتم ذلك برغبته تقرر عليه العقوبة المنصوص عليها في التشريعات الجديدة عند الوصول اليه باعتباره يمارس اعمال التجارة بدون ترخيص.



المصدر الاهرام

تعليقات

المشاركات الشائعة